نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 323
برأسه أو من قبيل المعادن ، أو من قبيل الأرباح؟ ظاهر الفاضل أنّه من قبيل
الأرباح [١] وقال السيد المرتضى : لا خمس فيه [٢] ، فيحتمل نفي الماهية ويحتمل نفي الخصوصية.
ثمّ قال : ونفى
بعض الأصحاب الخمس عن المسك [٣] ، والاحتمالان فيه قائمان ، والظاهر أنّه من المكاسب.
وقال في فروع مسألة
جميع أنواع التكسب : أوجب أبو الصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس [٤] ، ونفاه ابن إدريس [٥] والفاضل [٦]رحمهماالله للأصل ، فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه ، نعم لو نما
ذلك بنفسه أو باكتساب الحق بالأرباح [٧].
ثمّ أقول :
والتحقيق في المسألة إبقاء الآية على العموم ، ولكن ظهورها في الغنيمة المكتسبة أو
ترددها بينها وبين مطلق الفائدة يثبّطنا عن تعميمها لمثل الميراث والهدية والهبة
والمهر وعوض الخلع وحصول صيد في داره بلا تعب ونحو ذلك ، ومن ذلك الصدقات
والأخماس.
وفي رواية
الحسين بن عبد ربّه تصريح بعدمه في الخمس [٨].
وكذلك الأخبار
الواردة في المسألة لا يستفاد منها إلا الفائدة المكتسبة. ولفظ الإفادة في بعضها
بمعنى الاستفادة ، وهو ظاهر في الطلب والتحصيل.
والأصل مع ضعف
كثير من الروايات وعدم ظهور دلالة كثير منها في مثل ذلك ، وترك الجمهور العمل على
العموم في أمثالها يرجّح عدم الدخول.
[٨] الكافي ١ : ٥٤٧ ح
٣ ، الوسائل ٦ : ٣٥٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١١ ح ٢ ، قال : سرّح الرّضا عليهالسلام
إلى أبي بِصِلَةٍ وكتب عليهالسلام
: لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 323