نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 295
نعم لو اشتمل
المعدن على جنسين فالظاهر ما ذكره العلامة رحمهالله[١] ، ويظهر منه عدم الخلاف فيه إلا عن العامّة [٢].
ويظهر من
المدارك [٣] أنّه فهم من كلام المنتهي [٤] أنّه لم يعتبر الاتحاد مطلقاً حتّى يدّعى أنّ ظاهر
العلامة الإجماع على عدم اعتبار الاتحاد في النوع مطلقاً.
وأنت خبير
بأنّه ليس كذلك ، وقد عرفت الإشكال من الشهيدين [٥].
وصرّح في
التحرير بعدم انضمام أحد الكنزين إلى الأخر [٦] ، ولعلّه لا فرق بينهما.
الخامس
: لو اشترك
جماعة في استخراجه (٧)
اشترط بلوغ
نصيب كلّ واحد النصاب ، قال في البيان : وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط [٨].
أقول : ويدفعه
اعتبار المماثلة مع الزكاة.
قال : ونعني
بالشركة الاجتماع على الحفر والحيازة ، فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر ، ومن
آخرين النقل ، ومن قوم السبك ، احتمل كونه للحافر ، وعليه اجرة الناقل والسابك ،
واحتمل كونه بينهم أثلاثاً ، ويرجع كلّ واحد منهم على الأخرين بثلث اجرة عمله
بناءً على أنّ نية الحافر تؤثر في ملك غيره [٩].
أقول : يعني إن
نوى الحافر الشركة بينهم ، فالاحتمال الأوّل مبني على نية الانفراد أو عدم تأثيرها
في ملك الغير.
السادس
: قال فيه أيضاً
: لو استأجر على إخراج المعدن فالخارج للمستأجر ، ولو نوى