responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 295

نعم لو اشتمل المعدن على جنسين فالظاهر ما ذكره العلامة رحمه‌الله [١] ، ويظهر منه عدم الخلاف فيه إلا عن العامّة [٢].

ويظهر من المدارك [٣] أنّه فهم من كلام المنتهي [٤] أنّه لم يعتبر الاتحاد مطلقاً حتّى يدّعى أنّ ظاهر العلامة الإجماع على عدم اعتبار الاتحاد في النوع مطلقاً.

وأنت خبير بأنّه ليس كذلك ، وقد عرفت الإشكال من الشهيدين [٥].

وصرّح في التحرير بعدم انضمام أحد الكنزين إلى الأخر [٦] ، ولعلّه لا فرق بينهما.

الخامس : لو اشترك جماعة في استخراجه ) اشترط بلوغ نصيب كلّ واحد النصاب ، قال في البيان : وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط [٨].

أقول : ويدفعه اعتبار المماثلة مع الزكاة.

قال : ونعني بالشركة الاجتماع على الحفر والحيازة ، فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر ، ومن آخرين النقل ، ومن قوم السبك ، احتمل كونه للحافر ، وعليه اجرة الناقل والسابك ، واحتمل كونه بينهم أثلاثاً ، ويرجع كلّ واحد منهم على الأخرين بثلث اجرة عمله بناءً على أنّ نية الحافر تؤثر في ملك غيره [٩].

أقول : يعني إن نوى الحافر الشركة بينهم ، فالاحتمال الأوّل مبني على نية الانفراد أو عدم تأثيرها في ملك الغير.

السادس : قال فيه أيضاً : لو استأجر على إخراج المعدن فالخارج للمستأجر ، ولو نوى


[١] التذكرة ٥ : ٤٢٨.

[٢] المغني ٢ : ٦١٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٥.

[٣] المدارك ٥ : ٣٦٧.

[٤] المنتهي ١ : ٥٤٩.

[٥] الدروس ١ : ٢٦٠ ، البيان : ٣٤٣ ، المسالك ١ : ٤٥٩ ، الروضة البهيّة ١ : ٧١.

[٦] التحرير ١ : ٧٣.

[٧] في «م» : إخراجه.

[٨] البيان : ٣٤٣.

[٩] البيان : ٣٤٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست