responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 296

الأجير التملّك لنفسه لم يملك [١]. وهو كذلك.

السابع : قال في التذكرة ) : الذميّ يجب عليه الخمس فيه ، وبه قال أبو حنيفة [٣] إلى أن قال وقال الشيخ : يُمنع الذمّيّ من العمل في المعدن ، وإن أخرج منه شيئاً ملكه وأخرج منه الخمس [٤] ، وأفتى بمنع الذميّ عن العمل في البيان أيضاً [٥] ، ونسب التملّك والتخميس إذا خالف وفعل إلى الشيخ في الخلاف [٦].

الثامن : المعادن تبع الأرض يملك من يملكها ؛ لأنّها من أجزائها ، فإن كان في ملكه فهو له يصرف خمسه إلى أربابه والباقي له وإن أخرجه غيره بدون إذنه ، ولا شي‌ء للمخرج ، ولكن لا تعدّ هذه مئونة بالنسبة إلى المالك. وإن كان في مباح فهو لواجده ويعطي خمسه.

التاسع : قال في البيان : لو أخرج خمس تراب المعدن ففي إجزائه عندي نظر ، من اختلافه في الجوهر. ولو اتخذ منه دراهم أو دنانير أو حليّاً ، فالظاهر أنّ الخمس في السبائك لا غير [٧].

أقول : ولو علم التساوي فلا إشكال في الجواز ، والمعتبر في الحليّ هو نفس الجوهر من حيث المعدنية ، ويعتبر الزائد من حيث كونه من فائدة الكسب كما لو اتجر به.

العاشر : قال في المنتهي : الخمس يجب في نفس المخرج من المعدن ، ويملك المخرج الباقي ، ثمّ قال : ويستوي في ذلك الصغير والكبير عملاً بالعموم ، هذا إذا كان المعدن في موضع مباح ، فأمّا إذا كان في الملك فالخمس لأهله والباقي لمالكه [٨].


[١] البيان : ٣٤٣.

[٢] التذكرة ٥ : ٤١٣.

[٣] بدائع الصنائع ٢ : ٦٥ ، المجموع ٦ : ٩١.

[٤] الخلاف ٢ : ١٢٠ مسألة ١٤٤.

[٥] البيان : ٣٤٢.

[٦] الخلاف ٢ : ١٢٠ مسألة ١٤٤.

[٧] البيان : ٣٤٣.

[٨] المنتهي ١ : ٥٤٦.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست