السابع
: قال في
التذكرة (٢)
: الذميّ يجب
عليه الخمس فيه ، وبه قال أبو حنيفة [٣] إلى أن قال وقال الشيخ : يُمنع الذمّيّ من العمل في
المعدن ، وإن أخرج منه شيئاً ملكه وأخرج منه الخمس [٤] ، وأفتى بمنع الذميّ عن العمل في البيان أيضاً [٥] ، ونسب التملّك والتخميس إذا خالف وفعل إلى الشيخ في
الخلاف [٦].
الثامن
: المعادن تبع
الأرض يملك من يملكها ؛ لأنّها من أجزائها ، فإن كان في ملكه فهو له يصرف خمسه إلى
أربابه والباقي له وإن أخرجه غيره بدون إذنه ، ولا شيء للمخرج ، ولكن لا تعدّ هذه
مئونة بالنسبة إلى المالك. وإن كان في مباح فهو لواجده ويعطي خمسه.
التاسع
: قال في البيان
: لو أخرج خمس تراب المعدن ففي إجزائه عندي نظر ، من اختلافه في الجوهر. ولو اتخذ
منه دراهم أو دنانير أو حليّاً ، فالظاهر أنّ الخمس في السبائك لا غير [٧].
أقول : ولو علم
التساوي فلا إشكال في الجواز ، والمعتبر في الحليّ هو نفس الجوهر من حيث المعدنية
، ويعتبر الزائد من حيث كونه من فائدة الكسب كما لو اتجر به.
العاشر
: قال في المنتهي : الخمس يجب في نفس
المخرج من المعدن ، ويملك المخرج الباقي ، ثمّ قال : ويستوي في ذلك الصغير والكبير عملاً بالعموم ،
هذا إذا كان المعدن في موضع مباح ، فأمّا إذا كان في الملك فالخمس لأهله والباقي
لمالكه [٨].