responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 77

ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله [١]. وليس بشي‌ء ، وكثير من الأخبار خالٍ عنه [٢].

وعن ابن زهرة مع ذلك وجوب «وبركاته» أيضاً [٣].

والظاهر كفاية «السلام عليكم» وفاقاً للصدوق وابن الجنيد وابن أبي عقيل [٤] ، والاحتياط في قول ابن زهرة.

والوجه الاقتصار على المنقول في الأخبار من قول «السلام عليكم» فيشكل الاقتصار بقول «سلام عليكم» ونحو ذلك.

وهل يعتبر في التسليم قصد الخروج؟ نقل عن المبسوط أنّه ينبغي ذلك [٥] ، وعن بعض الأصحاب وجوب ذلك [٦] ، والأصل عدمه ، ووجهه غير معلوم ، وسبيل الاحتياط واضح.

الثاني : مذهب الأصحاب أنّ المنفرد يكتفي بتسليمة واحدة مستقبل القبلة والمشهور أنّه مع ذلك يومئ بمؤخر عينه [٧] إلى يمينه.

ويدلّ على ذلك صحيحة عبد الحميد بن عوّاض ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إن كنت تؤمّ قومك أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة» [٨].


[١] التهذيب ٢ : ٣١٧ ح ١٢٩٧ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٧ أبواب التسليم ب ٢ ح ٢.

[٢] الوسائل ٤ : ١٠٠٧ أبواب التسليم ب ٢.

[٣] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٩.

[٤] الفقيه ١ : ٢١٠ ، ونقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في المنتهي ١ : ٢٩٦.

[٥] المبسوط ١ : ١١٦.

[٦] انظر جامع المقاصد ٢ : ٣٢٨.

[٧] مؤخر العين : ما يلي الصدغ ، ومُقدِمُها طرفها الّذي يلي الأنف (المصباح المنير ١ : ٧).

[٨] التهذيب ٢ : ٩٢ ح ٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٦ ح ١٣٠٣ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٧ أبواب التسليم ب ٢ ح ٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست