والظاهر كفاية «السلام
عليكم» وفاقاً للصدوق وابن الجنيد وابن أبي عقيل [٤] ، والاحتياط في قول ابن زهرة.
والوجه
الاقتصار على المنقول في الأخبار من قول «السلام عليكم» فيشكل الاقتصار بقول «سلام
عليكم» ونحو ذلك.
وهل يعتبر في
التسليم قصد الخروج؟ نقل عن المبسوط أنّه ينبغي ذلك [٥] ، وعن بعض الأصحاب وجوب ذلك [٦] ، والأصل عدمه ، ووجهه غير معلوم ، وسبيل الاحتياط
واضح.
الثاني
: مذهب الأصحاب
أنّ المنفرد يكتفي بتسليمة واحدة مستقبل القبلة والمشهور أنّه مع ذلك يومئ بمؤخر
عينه [٧] إلى يمينه.
ويدلّ على ذلك
صحيحة عبد الحميد بن عوّاض ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إن كنت تؤمّ قومك أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك
، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة» [٨].