responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 76

المخرج أيّهما كان فهو داخل في الصلاة ؛ لما ذكرنا في بيان معنى التحليل ، ولظاهر بعض الأخبار ، ولتصريح موثّقة أبي بصير المتقدّمة [١] ، وغيره خارج عن الصلاة ، وهو واضح.

واتّضح أيضاً أنّ المخرج واجب ، والخارج مستحبّ ، ونِعمَ ما قيل : إنّه لعلّه هو السرّ في دعوى الدخول والخروج والوجوب والاستحباب [٢] ، وحينئذٍ فما يدلّ من بعض الأخبار على كونه خارجاً عن الصلاة مثل صحيحة سليمان بن خالد [٣] وصحيحة الحسين بن أبي العلاء [٤] المتقدّمتان [٥] في أوّل مبحث التشهّد لا بدّ من حمله على ما يوافق ذلك ، بأن يكون المراد من الإتمام الإتمام بالسلام المخرج ، وبالسلام السلام الخارج.

تتميم :

قال العلامة في المنتهي : ولو قال : «السلام عليكم ورحمة الله» جاز وإن لم يقل «وبركاته» بلا خلاف [٦].

ونقل عن أبي الصلاح وجوب ذلك [٧].

وربما يستدلّ عليه بصحيحة عليّ بن جعفر ، قال : رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمّد بني جعفر يسلّمون في الصلاة على اليمين والشمال السلام عليكم


[١] التهذيب ٢ : ١٥٩ ح ٦٢٦ ، الوسائل ٤ : ١٠١٠ أبواب التسليم ب ٣ ح ١.

[٢] الوحيد البهبهاني في حاشيته على المدارك : ٢٠٧.

[٣] التهذيب ٢ : ١٥٨ ح ٦١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٢ ح ١٣٧٤ ، الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهّد ب ٧ ح ٣.

[٤] التهذيب ٢ : ١٥٩ ح ٦٢٣ ، الوسائل ٤ : ٩٩٦ أبواب التشهّد ب ٧ ح ٥.

[٥] في «م» ، «ح» : المتقدّمات.

[٦] المنتهي ١ : ٢٩٦.

[٧] الكافي في الفقه : ١١٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست