المخرج أيّهما كان فهو داخل في الصلاة ؛ لما ذكرنا في بيان معنى التحليل ،
ولظاهر بعض الأخبار ، ولتصريح موثّقة أبي بصير المتقدّمة [١] ، وغيره خارج عن الصلاة ، وهو واضح.
واتّضح أيضاً
أنّ المخرج واجب ، والخارج مستحبّ ، ونِعمَ ما قيل : إنّه لعلّه هو السرّ في دعوى
الدخول والخروج والوجوب والاستحباب [٢] ، وحينئذٍ فما يدلّ من بعض الأخبار على كونه خارجاً عن
الصلاة مثل صحيحة سليمان بن خالد [٣] وصحيحة الحسين بن أبي العلاء [٤] المتقدّمتان [٥] في أوّل مبحث التشهّد لا بدّ من حمله على ما يوافق ذلك
، بأن يكون المراد من الإتمام الإتمام بالسلام المخرج ، وبالسلام السلام الخارج.
تتميم :
قال العلامة في
المنتهي : ولو قال : «السلام عليكم ورحمة الله» جاز وإن لم يقل «وبركاته» بلا خلاف
[٦].