ولا وجه للقدح
في السند بالإرسال ، وبأنّها لم ترد من طريق الخاصّة ، سيّما مع ورودها في الفقيه
والكافي ، بل في الإرسال إشارة إلى كمال الاعتماد على الصحّة ، مع أنّ السيد
المرتضى رحمهالله نقل هذه الرواية معتمداً عليها [١] ، وهو لا يعمل بخبر الواحد ، إلى غير ذلك من المؤيّدات.
مع أنّ كون
تحليل الصلاة هو التسليم ورد في أخبار كثيرة خاصّة [٢] سيجيء بعضها [٣].
وفي كتاب
الهداية للصدوق عن الصادق عليهالسلام : «تحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها التسليم» [٤].
وظاهر الخبر
الحصر كما لا يخفى على المطّلع بضوابط العربية ، والمفرد المضاف يفيد العموم حيث
لا عهد ، مع أنّ معنى التحليل هو أنّ يؤثّر الشيء في حلّيّة شيء فلو كان قبله
حلالاً فلا معنى للتحليل.
ولا ريب أنّه
مع القول بالاستحباب فبعد تمام التشهّد تنقضي الصلاة وتحلّ المنافيات ، والتحليل
حينئذٍ تحصيل للحاصل.
وبالجملة لا
ينبغي التأمّل في دلالتها.
ومما ذكرنا ظهر
اندفاع ما قيل من أنّ التحليل قد يحصل (بغير) [٥] التسليم كالمنافيات وإن لم يكن الإتيان بها جائزاً ،
وحينئذٍ لا بدّ من تأويل التحليل بالتّحليل الذي قدّره الشارع ، وحينئذٍ كما أمكن
إرادة التحليل الذي قدّره الشارع على سبيل الوجوب ، أمكن إرادة التحليل الذي قدّره
على سبيل الاستحباب ، وليس للأوّل