responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 500

وناقش صاحب المدارك في وجوب ذلك بعد ما جزم بالجواز [١].

أقول : في الفرق بين الوجوب والجواز مع قبول الرواية نظر ، ويمكن استفادة ما ذكره في الذكرى من قوله عليه‌السلام : «ولا يصلّى عليه وهو عريان» إلى آخر الحديث ، ومقتضى إطلاق الرواية وجوب الستر وإن أمن من الناظر [٢].

وإن لم يتّفق للميّت أن يصلّى عليه فمقتضى العمومات [٣] والاستصحاب وجوب الصلاة عليه على القبر ما دام هو على حال لو كان في الخارج كانت تجب الصلاة عليه ؛ وبعبارة اخرى ما دام يصدق عليه أنّه ميّت آدمي ، وهو ظاهر مختار العلامة في المختلف [٤] والمنقول عن غيره أيضاً [٥] ، واختاره المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله [٦].

وذهب المحقّق في المعتبر إلى عدم الوجوب وإن قال بجوازه [٧] ، وتبعه صاحب المدارك [٨].

واحتجّ المحقّق بأنّ المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنيا ، فساوى من فني في قبره ، ولرواية عمّار [٩] وغيرها مما دلّ على عدم الصلاة على المدفون [١٠]. واستدلّ على الجواز بالأخبار الدالّة على الصلاة على المدفون [١١] كما ستجي‌ء.

وفيما ذكره من المساواة منع ظاهر ، ومع قبول الجواز بسبب الأخبار الأُخر فلا دافع للوجوب.


[١] المدارك ٤ : ١٧٣.

[٢] في «م» : النظر.

[٣] الوسائل ٢ : ٧٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨.

[٤] المختلف ٢ : ٣٠٥.

[٥] انظر البيان : ٧٧ ، والروضة البهيّة ١ : ٤٣٣ ، الرياض ٤ : ١٨١.

[٦] مجمع الفائدة ٢ : ٤٥٠.

[٧] المعتبر ٢ : ٣٥٨.

[٨] المدارك ٤ : ١٨٨.

[٩] التهذيب ٣ : ٣٣٤ ح ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ح ١٨٧٤ ، الوسائل ٢ : ٧٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٩.

[١٠] الوسائل ٢ : ٧٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨.

[١١] الوسائل ٢ : ٧٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست