نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 500
وناقش صاحب
المدارك في وجوب ذلك بعد ما جزم بالجواز [١].
أقول : في
الفرق بين الوجوب والجواز مع قبول الرواية نظر ، ويمكن استفادة ما ذكره في الذكرى
من قوله عليهالسلام : «ولا يصلّى عليه وهو عريان» إلى آخر الحديث ، ومقتضى
إطلاق الرواية وجوب الستر وإن أمن من الناظر [٢].
وإن لم يتّفق
للميّت أن يصلّى عليه فمقتضى العمومات [٣] والاستصحاب وجوب الصلاة عليه على القبر ما دام هو على
حال لو كان في الخارج كانت تجب الصلاة عليه ؛ وبعبارة اخرى ما دام يصدق عليه أنّه
ميّت آدمي ، وهو ظاهر مختار العلامة في المختلف [٤] والمنقول عن غيره أيضاً [٥] ، واختاره المحقّق الأردبيلي رحمهالله[٦].
وذهب المحقّق
في المعتبر إلى عدم الوجوب وإن قال بجوازه [٧] ، وتبعه صاحب المدارك [٨].
واحتجّ المحقّق
بأنّ المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنيا ، فساوى من فني في قبره ، ولرواية عمّار [٩] وغيرها مما دلّ على عدم الصلاة على المدفون [١٠]. واستدلّ على الجواز بالأخبار الدالّة على الصلاة على
المدفون [١١] كما ستجيء.
وفيما ذكره من
المساواة منع ظاهر ، ومع قبول الجواز بسبب الأخبار الأُخر فلا دافع للوجوب.