نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 499
والظاهر أنّ
المراد بسبعين تكبيرة في صلاة حمزة هو تكرار الصلاة إلى أن يحصل منه هذا القدر كما
يظهر من بعض الروايات الواردة في ذلك ، وصرّح به في حكاية صلاة سهل.
ويمكن أن يكون
المراد من الزيادة ما حصل بسبب تشريك الجنائز في الصلاة كما سيجيء ، ويشعر به بعض
ما ورد في صلاة حمزة.
الثامن
: لا تجوز
الصلاة على الميّت إلّا بعد تغسيله وتكفينه حيث أمكن وهو إجماعيّ كما يظهر من
جماعة [١] ، وعمل المسلمين عليه في الأعصار والأمصار.
والظاهر البطلان
قبله أيضاً ، لعدم ثبوت مشروعيتها إلّا كذلك ، فلا عبرة بإطلاق أخبار الصلاة في
مقابل هذا المقيّد الظاهر في اختصاص المشروعيّة بذلك.
ومقتضى ذلك
استواء العامد والناسي ، وتدلّ عليه موثّقة عمّار الاتية.
وإن لم يكن له
كفن يجعل في القبر وتستر عورته ، ثمّ يصلّى عليه ، لموثّقة عمار ، في حكاية الصلاة
على العريان عن الصادق عليهالسلام ، قال : «يحفر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللبن على
عورته ، فتستر عورته باللبن والحجر ، ثمّ يصلّى عليه ، ثمّ يدفن» ، قلت : فلا
يصلّى عليه إذا دفن؟ فقال : «لا يصلّى على الميّت بعد ما يدفن ، ولا يصلّى عليه
وهو عريان حتّى توارى عورته» [٢] وتقرب منه رواية محمّد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة [٣].
وجعل في الذكرى
العمل بمقتضى الرواية عند عدم إمكان ستر العورة خارج اللحد والصلاة عليه فيقدّم
ذلك مع الإمكان [٤].
[١] كالمحقّق الكركي
في جامع المقاصد ١ : ٤٣٢ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٧٣.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٢٧
ح ١٠٢٢ ، الوسائل ٢ : ٨١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٢٨
ح ١٠٢٣ ، وليس في الوسائل ٢ : ٨١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦ ح ٢ من أهل الجزيرة.