نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 463
عبارة المنتهي فإنّه قال : الحرّ أولى من العبد وإن كان الحر بعيداً والعبد
أقرب ؛ لأنّ العبد لا ولاية له في نفسه ففي غيره أولى ، ولا نعلم فيه خلافاً ،
والبالغ أولى من الصبيّ لذلك ، والرجل أولى من المرأة ، كلّ ذلك لا خلاف فيه [١] ، انتهى.
قال : والظاهر
منه أنّ الصبيّ والمرأة لا ولاية لهما على تقدير وجود البالغ والرجل وإن كانا
بعيدين ، وهما قريبان ، وأن ذلك مما لا خلاف فيه. وأيّده بظاهر حسنة ابن أبي عمير
المتقدّمة [٢] ، فإنّ ظاهرها كون الولي صاحب الرأي والاختيار [٣].
أقول : وفيه
نظر ، إذ تقييده العبد بقوله : «وإن كان بعيداً» لا يستلزم تقييد الآخرين ،
والقرينة قائمة على عدم إرادة ما يتراءى ظاهراً من لفظه ، إذ هو رحمهالله[٤] وغيره من الأصحاب [٥] ذكروا أنّ الأولى بالصلاة هو أولاهم بالميراث ، والظاهر
أنّه إجماعيّ بينهم ، ويظهر من المنتهي أيضاً ، حيث قال : وأحقّ الناس بالصلاة
أولاهم بالميراث ، قاله علماؤنا [٦] ، فكيف يقال بتقديم غير الوارث على الوارث ، فلا بد أن
يكون المراد في الطبقة الواحدة كما هو مصرّح به في كلام الآخرين [٧].
وأما مسألة
العبد فلا إشكال فيها ، بل الإشكال في ذكرها في هذه المباحث لعدم الاحتياج ، لأنّه
ممنوع من الإرث ، فليس داخلاً في جملة الأولياء ، فذكره استطراديّ ، مع أنّ كلامه رحمهالله ليس بصريح في إرادة البُعد بحسب الطبقة ، بل لعلّ مراده