responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 463

عبارة المنتهي فإنّه قال : الحرّ أولى من العبد وإن كان الحر بعيداً والعبد أقرب ؛ لأنّ العبد لا ولاية له في نفسه ففي غيره أولى ، ولا نعلم فيه خلافاً ، والبالغ أولى من الصبيّ لذلك ، والرجل أولى من المرأة ، كلّ ذلك لا خلاف فيه [١] ، انتهى.

قال : والظاهر منه أنّ الصبيّ والمرأة لا ولاية لهما على تقدير وجود البالغ والرجل وإن كانا بعيدين ، وهما قريبان ، وأن ذلك مما لا خلاف فيه. وأيّده بظاهر حسنة ابن أبي عمير المتقدّمة [٢] ، فإنّ ظاهرها كون الولي صاحب الرأي والاختيار [٣].

أقول : وفيه نظر ، إذ تقييده العبد بقوله : «وإن كان بعيداً» لا يستلزم تقييد الآخرين ، والقرينة قائمة على عدم إرادة ما يتراءى ظاهراً من لفظه ، إذ هو رحمه‌الله [٤] وغيره من الأصحاب [٥] ذكروا أنّ الأولى بالصلاة هو أولاهم بالميراث ، والظاهر أنّه إجماعيّ بينهم ، ويظهر من المنتهي أيضاً ، حيث قال : وأحقّ الناس بالصلاة أولاهم بالميراث ، قاله علماؤنا [٦] ، فكيف يقال بتقديم غير الوارث على الوارث ، فلا بد أن يكون المراد في الطبقة الواحدة كما هو مصرّح به في كلام الآخرين [٧].

وأما مسألة العبد فلا إشكال فيها ، بل الإشكال في ذكرها في هذه المباحث لعدم الاحتياج ، لأنّه ممنوع من الإرث ، فليس داخلاً في جملة الأولياء ، فذكره استطراديّ ، مع أنّ كلامه رحمه‌الله ليس بصريح في إرادة البُعد بحسب الطبقة ، بل لعلّ مراده


[١] المنتهي ١ : ٤٥١.

[٢] الكافي ٣ : ١٧٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ح ٤٨٣ ، الوسائل ٢ : ٨٠١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ١.

[٣] انتهى نصّ ومضمون ما نقله عن مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٦٠.

[٤] المنتهي ١ : ٤٥٠ ، التذكرة ٢ : ٤١.

[٥] كالمحقّق في الشرائع ١ : ٩٥.

[٦] المنتهي ١ : ٤٥٠.

[٧] كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٣١١ ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ٣٣٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست