نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 462
أقول : ويمكن
القول بأنّه المفهوم عرفاً من الروايتين ، ويمكن الاستدلال في الولاء بقوله عليهالسلام
الولاء لحمة
كلحمة النسب [١].
ثمّ إنّ ما
ذكرنا في معنى الحديث من إرادة الأمسّ والأشدّ علاقة هو ما يحصل بسبب النسب أو
السبب المعهود من المصاهرة والولاء ونحوه ، وإلّا فقد تحصل علاقة بين اثنين أجنبيّين
لا يوجد مثلها أبداً بين ذوي الأنساب وأُولي الأسباب ، إذ ذلك هو الغالب المعهود
بين الناس ، الحاضر في أذهان عامّة المكلّفين ، فلا يخدش بذلك في دلالة الخبر على
ما ذكرنا.
قالوا : إذا
كان الأولياء متعدّدين فالذكر أولى من الأُنثى ، والبالغ من الصبيّ ، والحرّ من
العبد ، والظاهر أنّه إجماعيّ كما يظهر من المنتهي [٢].
نعم نقل في
المدارك عن بعض مشايخه المعاصرين قولاً باشتراك الأُنثى ، وقال : ولا ريب في ضعفه
، مع أنه مجهول القائل [٣].
ويدلّ عليه في
الأخيرين مضافاً إلى الإجماع ؛ عدم الإرث في العبد ، وكونه محجوراً عليه في
التصرّف في نفسه ، فكيف في غيره ، ويظهر منه الكلام في الصبيّ سيّما إذا كان غير
مميز.
واعلم : أنّ
ظاهر كلام الأكثرين وصريح جماعة منهم الشهيدان [٤] وصاحب المدارك [٥] أنّ ذلك في الطبقة الواحدة.
وذهب المحقّق
الأردبيلي [٦]رحمهالله إلى التعميم ، والحكم بثبوت الولاية للذكَر في الطبقة
الثانية مع انتفائه في الطبقة الأُولى ، وكذا البالغ ، تمسّكاً بظاهر