responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 462

أقول : ويمكن القول بأنّه المفهوم عرفاً من الروايتين ، ويمكن الاستدلال في الولاء بقوله عليه‌السلام الولاء لحمة كلحمة النسب [١].

ثمّ إنّ ما ذكرنا في معنى الحديث من إرادة الأمسّ والأشدّ علاقة هو ما يحصل بسبب النسب أو السبب المعهود من المصاهرة والولاء ونحوه ، وإلّا فقد تحصل علاقة بين اثنين أجنبيّين لا يوجد مثلها أبداً بين ذوي الأنساب وأُولي الأسباب ، إذ ذلك هو الغالب المعهود بين الناس ، الحاضر في أذهان عامّة المكلّفين ، فلا يخدش بذلك في دلالة الخبر على ما ذكرنا.

قالوا : إذا كان الأولياء متعدّدين فالذكر أولى من الأُنثى ، والبالغ من الصبيّ ، والحرّ من العبد ، والظاهر أنّه إجماعيّ كما يظهر من المنتهي [٢].

نعم نقل في المدارك عن بعض مشايخه المعاصرين قولاً باشتراك الأُنثى ، وقال : ولا ريب في ضعفه ، مع أنه مجهول القائل [٣].

ويدلّ عليه في الأخيرين مضافاً إلى الإجماع ؛ عدم الإرث في العبد ، وكونه محجوراً عليه في التصرّف في نفسه ، فكيف في غيره ، ويظهر منه الكلام في الصبيّ سيّما إذا كان غير مميز.

واعلم : أنّ ظاهر كلام الأكثرين وصريح جماعة منهم الشهيدان [٤] وصاحب المدارك [٥] أنّ ذلك في الطبقة الواحدة.

وذهب المحقّق الأردبيلي [٦] رحمه‌الله إلى التعميم ، والحكم بثبوت الولاية للذكَر في الطبقة الثانية مع انتفائه في الطبقة الأُولى ، وكذا البالغ ، تمسّكاً بظاهر


[١] الفقيه ٣ : ٧٨ ح ٢٨١ ، التهذيب ٨ : ٢٥٥ ح ٩٢٦ ، الاستبصار ٤ : ٢٤ ح ٧٨.

[٢] المنتهي ١ : ٤٥١.

[٣] المدارك ٤ : ١٦٠.

[٤] الشهيد الأوّل في الذكرى : ٥٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣١١.

[٥] المدارك ١ : ١٥٩.

[٦] مجمع الفائدة ٢ : ٤٦٠.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست