responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 442

والأوّل أقوى لقويّة عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن مختار [١] ، ومرسلة سهل بن زياد [٢] ، ورواية روح بن عبد الرحيم [٣].

ولا وجه للقدح في سند الأخبار مع قوّة بعضها واعتضادها بالعمل في الغسل وبه وبالأصل ، واقتضاء الأمر الإجزاء في عدم إعادة الغسل.

وربما يحتجّ لابن أبي عقيل بأن الحدث ناقض للغسل [٤] ، ولا يخفى ضعفه.

وإن لاقت كفنه فالظاهر أنّ وجوب إزالتها في الجملة إجماعيّ ، ولكن المشهور أنه يغسل قبل طرحه في القبر ويقرض بعد طرحه فيه.

وعن الشيخ [٥] إطلاق القرض ، لمرسلة ابن أبي عمير الحسنة [٦] ، ورواية الكاهلي [٧] وغيرهما [٨].

وربما حملتا على ما لم يمكن الغسل.

وربما جمع بين هذه الأخبار «والأخبار» الأوّلة بالتخيير بين الغسل والقرض ، وربما حملت هذه على ما بعد الطرح في القبر كما هو المشهور.

أقول : والتحقيق أنّ الأخبار الأوّلة أعمّ مطلقاً بالنسبة إلى البدن والكفن ، والأخيرة خاصة بالكفن ، فيخصّص الغسل بغير الكفن.

ووجه تقييد الخاصّ بما بعد الطرح في القبر أنّ عمومه ليس بحيث يشمل الخارج من القبر وصورة إمكان الغسل بلا حرج ، سيّما مع ملاحظة حرمة إتلاف المال


[١] التهذيب ١ : ٤٤٩ ح ١٤٥٥ ، الوسائل ٢ : ٧٢٣ أبواب غسل الميّت ب ٣٢ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ١٥٦ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٧٢٣ أبواب غسل الميّت ب ٣٢ ح ٥ ، وص ٧٥٣ أبواب التكفين ب ٢٤ ح ٢.

[٣] التهذيب ١ : ٤٤٩ ح ١٤٥٦ ، الوسائل ٢ : ٧٢٣ أبواب غسل الميّت ب ٣٢ ح ١.

[٤] كما في المختلف ١ : ٣٨٩.

[٥] المبسوط ١ : ١٨١ ، والنهاية : ٤٣.

[٦] الكافي ٣ : ١٥٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٠ ح ١٤٥٨ ، الوسائل ٢ : ٧٥٣ أبواب التكفين ب ٢٤ ح ١.

[٧] الكافي ٣ : ١٥٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٤٩ ح ١٤٥٧ ، الوسائل ٢ : ٧٢٣ أبواب غسل الميّت ب ٣٢ ح ٤.

[٨] الوسائل ٢ : ٧٢٣ أبواب غسل الميّت ب ٣٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست