وقال في الذكرى
[٥] : وقال الأصحاب [٦] ونقل الشيخ فيه الإجماع [٧] وتطوى اللفافتان ؛ جانبهما الأيسر على جانبه الأيمن ،
وجانبهما الأيمن على جانبه الأيسر ، ويعقد طرفيهما مما يلي رأسه ورجليه ، قال ابن
البراج : يشق حاشية الظاهرة منهما ويعقد بها [٨].
التاسع
: إذا ظهر من
الميّت نجاسة فإن لاقت بدنه فيجب غسله.
والمشهور عدم
وجوب إعادة غسله ، وعن ابن أبي عقيل إذا خرج منه شيء من الأحداث أنه تجب الإعادة [٩].