responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 441

محمَّد بن سنان [١].

وأما لو كفّن في قميصه أو قميص غيره فلا بأس فيه ، لهذه الرواية ، ولصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع [٢] ، ولكن تنزع أزراره للروايتين.

ويستحبّ أن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر ، قال في المدارك : لم أقف فيه على أثر ، ولعلّ وجهه التيمّن باليمين [٣].

أقول : في الفقه الرضوي ما يدلّ عليه [٤].

وقال في الذكرى [٥] : وقال الأصحاب [٦] ونقل الشيخ فيه الإجماع [٧] وتطوى اللفافتان ؛ جانبهما الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبهما الأيمن على جانبه الأيسر ، ويعقد طرفيهما مما يلي رأسه ورجليه ، قال ابن البراج : يشق حاشية الظاهرة منهما ويعقد بها [٨].

التاسع : إذا ظهر من الميّت نجاسة فإن لاقت بدنه فيجب غسله.

والمشهور عدم وجوب إعادة غسله ، وعن ابن أبي عقيل إذا خرج منه شي‌ء من الأحداث أنه تجب الإعادة [٩].


[١] الفقيه ١ : ٩٢ ح ٤١٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٦ ، الوسائل ٢ : ٧٥٦ أبواب التكفين ب ٢٨ ح ٢.

[٢] التهذيب ١ : ٣٠٤ ح ٨٨٥ ، الوسائل ٢ : ٧٥٦ أبواب التكفين ب ٢٨ ح ١.

[٣] المدارك ٢ : ١١٣.

[٤] فقه الرضا (ع) : ١٦٨.

[٥] الذكرى : ٤٩.

[٦] كالفاضلين في الشرائع ١ : ٣٢ ، والقواعد ١ : ٢٢٧.

[٧] الخلاف ١ : ٧٠٥ مسألة ٥٠٠.

[٨] المهذّب ١ : ٦٢.

[٩] نقله عنه في المختلف ١ : ٣٨٨.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست