والمراد بالخمس
للرجل في كلام كثير منهم غير الخرقة والعمامة ، والسبع للمرأة غير القناع ، وكيف
كان فالإشكال في مأخذ الحكم.
وما استدلّوا
به من صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت
عظيمة في خمسة : درع ومِنطَق وخِمار ولفّافتين» [١٠] غير ظاهر الوجه بوجه ، فإن الظاهر من الدرع القميص ،
ومن المنطق