responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 431

ظهرها ، لرواية سهل بن زياد [١] ، وقال في المدارك : لا أعلم لها رادّاً [٢] ويكفي فيها ما يحصل به المقصود.

وتزاد عليه أيضاً نمطاً عند كثير من الأصحاب ، وهو ضرب من البسط كما في القاموس [٣] ، وزاد ابن الأثير أنّ له خملاً رقيقاً [٤].

وعن المغرب : أنّه ثوب من صوف يطرح على الهودج [٥].

وفي الذكرى [٦] : أنّه ضرب من البسط ، أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطريق.

وابن إدريس [٧] جعله الحِبرة ؛ لدلالة الاسمين على الزينة ، وظاهر الأكثر مغايرته مع الحِبرة [٨].

وكثير من الأصحاب [٩] لم يفرّق بين الرجل والمرأة.

والمراد بالخمس للرجل في كلام كثير منهم غير الخرقة والعمامة ، والسبع للمرأة غير القناع ، وكيف كان فالإشكال في مأخذ الحكم.

وما استدلّوا به من صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومِنطَق وخِمار ولفّافتين» [١٠] غير ظاهر الوجه بوجه ، فإن الظاهر من الدرع القميص ، ومن المنطق


[١] الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٤٤ ، الوسائل ٢ : ٧٢٩ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٦.

[٢] المدارك ٢ : ١٠٤.

[٣] القاموس المحيط ٢ : ٣٨٩.

[٤] النهاية ٥ : ١١٩.

[٥] المغرب ٢ : ٢٣١.

[٦] الذكرى : ٤٨.

[٧] السرائر ١ : ١٦٠.

[٨] الهداية (الجوامع الفقهية) : ٥٠ ، وحكاه في جامع المقاصد عن الأكثر ١ : ٣٨٤.

[٩] الفقيه ١ : ٨٧ ، الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٠.

[١٠] الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٤٥ ، الوسائل ٢ : ٧٢٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست