responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 430

بعد التأمّل [١].

ويستحب وضع القطن على العورة حتّى يشدّ الخرقة عليه ، لرواية عمّار [٢] ، والظاهر حصول الاستحباب بمجرد اللفّ من الحقوتين إلى آخر الفخذين ، وإن كان الأولى الأوّل.

وتستحبّ زيادة عمامة للرجل على المعروف من المذهب ، المدّعى عليه الإجماع من المعتبر [٣] والأخبار المعتبرة ناطقة به [٤].

ويستحبّ التحنيك بها ، لمرسلة ابن أبي عمير [٥].

والروايات في كيفيتها مختلفة ، والمشهور بين الأصحاب مضمون رواية يونس : «يؤخذ وسط العمامة فيثني على رأسه بالتدوير ، ثمّ يلقى فضل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ويمدّ على صدره» [٦].

ولم نقف على تقدير فيها ، فيكفي ما يحصل به ذلك طولاً وما يصدق عليه العمامة عرضاً كما ذكره في المسالك [٧].

ويبدل عن العمامة خمار للمرأة بلا خلاف ، لصحيحة محمّد بن مسلم الاتية [٨] وغيرها.

وتزاد على كفن الرجل خرقة لثدييها يضمّ بها ثدييها إلى صدرها ، وتشدّ إلى


[١] التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٧٤٥ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.

[٢] المتقدّمة.

[٣] المعتبر ١ : ٢٨٣.

[٤] الوسائل ٢ : ٧٢٦ أبواب التكفين ب ٢.

[٥] الكافي ٣ : ١٤٥ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ ح ٨٩٥ ، الوسائل ٢ : ٧٤٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٢.

[٦] الكافي ٣ : ١٤٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ ح ٨٨٨ ، الوسائل ٢ : ٧٤٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.

[٧] المسالك ١ : ٩١.

[٨] الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٤٥ ، الوسائل ٢ : ٧٢٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست