ويستحب وضع
القطن على العورة حتّى يشدّ الخرقة عليه ، لرواية عمّار [٢] ، والظاهر حصول الاستحباب بمجرد اللفّ من الحقوتين إلى
آخر الفخذين ، وإن كان الأولى الأوّل.
وتستحبّ زيادة
عمامة للرجل على المعروف من المذهب ، المدّعى عليه الإجماع من المعتبر [٣] والأخبار المعتبرة ناطقة به [٤].
والروايات في
كيفيتها مختلفة ، والمشهور بين الأصحاب مضمون رواية يونس : «يؤخذ وسط العمامة
فيثني على رأسه بالتدوير ، ثمّ يلقى فضل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ،
ويمدّ على صدره» [٦].
ولم نقف على
تقدير فيها ، فيكفي ما يحصل به ذلك طولاً وما يصدق عليه العمامة عرضاً كما ذكره في
المسالك [٧].
ويبدل عن
العمامة خمار للمرأة بلا خلاف ، لصحيحة محمّد بن مسلم الاتية [٨] وغيرها.
وتزاد على كفن
الرجل خرقة لثدييها يضمّ بها ثدييها إلى صدرها ، وتشدّ إلى