responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 424

النهي فيه ، ثمّ النجس لعروض المانع ، ثم الحرير لجواز صلاة النساء فيه ، ثم وبر غير المأكول ، ثم قال : وفي هذا الترتيب للنظر مجال [١].

الثالث : يجب التحنيط للذكر والأُنثى ، والصغير والكبير وهو مسح مساجده بما تيسّر من الكافور على المعروف من المذهب ، المدّعى عليه الإجماع من الخلاف [٢].

وزاد المفيد طرف الأنف الذي يرغم به في السجود [٣] ، والصدوق : السمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط ـ وأُصول الأفخاذ [٤].

والأخبار في ذلك مختلفة ، والروايات مع كثرتها لا يحضرني الان خبر منها اقتصر فيه على ذكر المساجد ، بل كلّها مشتملة على شي‌ء آخر من المسامع والفم والمفاصل واللبة والفرج وغير ذلك [٥] ، ولكن الشهرة والإجماع المنقول يكفي في إثبات وجوب المساجد إن قلنا بأنّ الاشتمال على المستحبّ يخرج الخبر عن الحجّية.

ثمّ إنّ المشهور بين المتأخّرين كراهة جعل الكافور في سمعه وبصره ، لحسنة حمران بن أعين [٦] ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المقطوعة [٧] ، ورواية يونس [٨] ، ورواية عثمان النواء [٩].


[١] الذكرى : ٤٦.

[٢] الخلاف ١ : ٧٠٨ مسألة ٥٠٩.

[٣] المقنعة : ٧٨.

[٤] الفقيه ١ : ٩١ ، المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٦.

[٥] انظر الوسائل ٢ : ٧٤٧ أبواب التكفين ب ١٦.

[٦] التهذيب ١ : ٤٤٧ ح ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ح ٧٢٣ ، الوسائل ٢ : ٧٤٥ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٥.

[٧] التهذيب ١ : ٣٠٨ ح ٨٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ح ٧٤٨ ، الوسائل ٢ : ٧٤٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٤.

[٨] الكافي ٣ : ١٤٣ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٧٤٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.

[٩] الكافي ٣ : ١٤٤ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ح ٨٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ح ٧٢٢ ، الوسائل ٢ : ٧٤٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست