نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 424
النهي فيه ، ثمّ النجس لعروض المانع ، ثم الحرير لجواز صلاة النساء فيه ،
ثم وبر غير المأكول ، ثم قال : وفي هذا الترتيب للنظر مجال [١].
الثالث
: يجب التحنيط
للذكر والأُنثى ، والصغير والكبير وهو مسح مساجده بما تيسّر من الكافور على
المعروف من المذهب ، المدّعى عليه الإجماع من الخلاف [٢].
وزاد المفيد
طرف الأنف الذي يرغم به في السجود [٣] ، والصدوق : السمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط ـ وأُصول
الأفخاذ [٤].
والأخبار في ذلك
مختلفة ، والروايات مع كثرتها لا يحضرني الان خبر منها اقتصر فيه على ذكر المساجد
، بل كلّها مشتملة على شيء آخر من المسامع والفم والمفاصل واللبة والفرج وغير ذلك
[٥] ، ولكن الشهرة والإجماع المنقول يكفي في إثبات وجوب المساجد إن قلنا بأنّ
الاشتمال على المستحبّ يخرج الخبر عن الحجّية.
ثمّ إنّ
المشهور بين المتأخّرين كراهة جعل الكافور في سمعه وبصره ، لحسنة حمران بن أعين [٦] ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المقطوعة [٧] ، ورواية يونس [٨] ، ورواية عثمان النواء [٩].