نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 423
ولا حريراً ،
بإجماع علمائنا ، كما نقله في المعتبر [١] والذكرى [٢] ، بلا فرق بين الذكر والأُنثى والصغير والكبير. وتدلّ
عليه روايات تدلّ على عدم جواز التكفين بكسوة الكعبة [٣]. ويظهر منها أنّ وجهه كونها حريراً لا غير ، وتنبّه
عليه رواية الحسن بن راشد أيضاً [٤].
وعن العلامة في
النهاية احتمال جوازه للمرأة [٥] ولكن الشهيد رحمهالله في الذكرى ادّعى الإجماع على عدم الفرق [٦] ، وهو مقتضى إطلاق الرواية ، وإن كانت دلالتها على
الحرمة غير واضحة.
قالوا : ولا
يجوز التكفين في الجلود ، لعدم إطلاق الثوب عليها [٧].
وفي الشعر
والوبر قولان [٨] ، ولعلّ الأقوى الجواز ، لصدق الثوب ، هذا فيما يؤكل
لحمه.
وأما في شعور
وأوبار غير المأكول اللحم فالظاهر عدم الخلاف في عدم الجواز ، ويمكن استفادته من
منع كل ما لا تجوز الصلاة فيه من باب تنقيح المناط.
قال في الذكرى
: نعم لو اضطرّ إلى ما عدا المغصوب ففيه ثلاثة أوجه : المنع لإطلاق النهي ،
والجواز لئلّا يدفن عارياً مع وجوب ستره ولو بالحجر ، ووجوب ستر العورة لا غير
حالة الصلاة ثمّ ينزع بعد ، قال : وحينئذٍ فالجلد مقدّم ، لعدم صريح