responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 423

ولا حريراً ، بإجماع علمائنا ، كما نقله في المعتبر [١] والذكرى [٢] ، بلا فرق بين الذكر والأُنثى والصغير والكبير. وتدلّ عليه روايات تدلّ على عدم جواز التكفين بكسوة الكعبة [٣]. ويظهر منها أنّ وجهه كونها حريراً لا غير ، وتنبّه عليه رواية الحسن بن راشد أيضاً [٤].

وعن العلامة في النهاية احتمال جوازه للمرأة [٥] ولكن الشهيد رحمه‌الله في الذكرى ادّعى الإجماع على عدم الفرق [٦] ، وهو مقتضى إطلاق الرواية ، وإن كانت دلالتها على الحرمة غير واضحة.

قالوا : ولا يجوز التكفين في الجلود ، لعدم إطلاق الثوب عليها [٧].

وفي الشعر والوبر قولان [٨] ، ولعلّ الأقوى الجواز ، لصدق الثوب ، هذا فيما يؤكل لحمه.

وأما في شعور وأوبار غير المأكول اللحم فالظاهر عدم الخلاف في عدم الجواز ، ويمكن استفادته من منع كل ما لا تجوز الصلاة فيه من باب تنقيح المناط.

قال في الذكرى : نعم لو اضطرّ إلى ما عدا المغصوب ففيه ثلاثة أوجه : المنع لإطلاق النهي ، والجواز لئلّا يدفن عارياً مع وجوب ستره ولو بالحجر ، ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثمّ ينزع بعد ، قال : وحينئذٍ فالجلد مقدّم ، لعدم صريح


[١] المعتبر : ٢٨٠.

[٢] الذكرى : ٤٦.

[٣] الوسائل ٢ : ٧٥٢ أبواب التكفين ب ٢٢.

[٤] الكافي ٣ : ١٤٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٠ ح ٤١٥ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ ح ١٣٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١١ ح ٧٤٤ ، الوسائل ٢ : ٧٥٢ أبواب التكفين ب ٢٣ ح ١ وفيها : الحسين بن راشد.

[٥] نهاية الإحكام ١ : ٢٤٢.

[٦] الذكرى : ٤٦.

[٧] المعتبر ١ : ٢٨٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٤٢ ، التذكرة ٢ : ٦ ، الذكرى : ٤٦ ، الروضة البهيّة ١ : ٤١٦ ، المدارك ٢ : ٩٦.

[٨] القول بالجواز كما في المعتبر ١ : ٢٨٠ ، والتذكرة ٢ : ٦ ، ونقلا القول بالمنع عن ابن الجنيد.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست