نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 409
ولا وجه لقدح
بعض المتأخّرين في السند والتمسّك بالأصل في نفي التيمم [١] مع عمل الأصحاب عليه وظاهر الإجماع وعموم بدلية التيمّم
عن المائية كما حقّقناه في محلّه [٢].
واحتمال كون
غسل الميت في الأصل لرفع الخبث لا الحدث بعيد ينافيه ما ورد في علل غسل الميّت [٣] ، وكذا ما ورد أنّه مثل غسل الجنابة [٤].
وقد عارض
الرواية صاحب المدارك والذخيرة بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام : عن ثلاثة نفر كانوا في سفر ، أحدهم جنب ، والثاني
ميّت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم ماء يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء
ويغتسل به؟ وكيف يصنعون؟ قال : «يغتسل الجنب ، ويدفن الميت ، ويتيمّم الذي عليه
الوضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمّم للاخر جائز»
فإنها كالصريحة في سقوط التيمم [٥].
وفيه أوّلاً :
أنا لم نقف على هذه الرواية في شيء من الأُصول ، والموجود في التهذيب إنّما هي
رواية عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل حدّثه ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام الحديث ، فهو مرسل [٦] ، لكن الصدوق رواها عنه عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، فيكون الحديث مسنداً صحيحاً ، لكن فيه بعد قوله «ويدفن
الميت» كلمة «بتيمّم» ثمّ قال : «ويتيمّم الذي عليه
[١] قال في المدارك ٢
: ٨٥ بعد ذكر الرواية : وهي ضعيفة السند باشتمالها على جماعة من الزيدية.
[٥] المدارك ٢ : ٨٥ ،
الذخيرة : ٨٤ ، وهذه الرواية غير موجودة في المصادر ، والموجود الرواية عن عبد
الرحمن بن أبي نجران ، ولعلّه سهو منهما ، فقد أوردها صاحب المدارك في ص ٢٥١ كما
في المصادر.