responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 408

للتيمّم ، أمّا الأوّل فلانتفاء الكلّ بانتفاء الجزء ، فيثبت البدل ، فما أتي به من الغسل تعبّد محض ، وأما الثاني فلعموم البدلية.

وأما عند التدقيق فالأولى الاعتماد على الأصل ، لتساقط الوجوه بتعارضها. وإن كان ولا بدّ فتيمّم عن المجموع ، أو عمّا في الذمّة.

ولو وجد الخليط قبل الدفن ؛ ففي وجوب الإعادة قولان ، وقضية اقتضاء الأمر للإجزاء العدم ، وبقاء إطلاق الأمر بعد تبدّل التكليف مشكل.

وأما لو وجد الماء بقدر ما فقد من الأغسال ، فعلى ما اخترناه من تقديم الأول فالأوّل ، فيأتي بالباقي لبقاء المحلّ وعدم وجوب الموالاة ، وعلى القول بتقديم القراح أو الكافور على السدر كما احتمله في الذكرى [١] ففيه الإشكال.

وعن جماعة من الأصحاب أن غسل المسّ [٢] لا يسقط بالأغسال الناقصة [٣] ، وأولى منه التيمّم ، وفيه إشكال ، للأصل ، واقتضاء البدلية ، ومنع شمول الإطلاق ، والأحوط ما ذكروه.

الحادي عشر : إذا خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور يُمّم وهو مذهب الأصحاب ، وقال في التهذيب : وبه قال جميع الفقهاء إلّا الأوزاعي [٤].

واستدل عليه برواية زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : «إنّ قوماً أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسّلناه انسلخ ، فقال : يمّموه» [٥].


[١] الذكرى : ٤٥.

[٢] في «م» : غسل الميّت.

[٣] كالكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٧٢ ، وصاحب المدارك ٢ : ٢٧٩.

[٤] وجدناه في الخلاف ١ : ٧١٧.

[٥] التهذيب ١ : ٣٣٣ ح ٩٧٧ ، الوسائل ٢ : ٧٠٢ أبواب غسل الميّت ب ١٦ ح ٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست