نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 408
للتيمّم ، أمّا الأوّل فلانتفاء الكلّ بانتفاء الجزء ، فيثبت البدل ، فما
أتي به من الغسل تعبّد محض ، وأما الثاني فلعموم البدلية.
وأما عند
التدقيق فالأولى الاعتماد على الأصل ، لتساقط الوجوه بتعارضها. وإن كان ولا بدّ
فتيمّم عن المجموع ، أو عمّا في الذمّة.
ولو وجد الخليط
قبل الدفن ؛ ففي وجوب الإعادة قولان ، وقضية اقتضاء الأمر للإجزاء العدم ، وبقاء
إطلاق الأمر بعد تبدّل التكليف مشكل.
وأما لو وجد
الماء بقدر ما فقد من الأغسال ، فعلى ما اخترناه من تقديم الأول فالأوّل ، فيأتي
بالباقي لبقاء المحلّ وعدم وجوب الموالاة ، وعلى القول بتقديم القراح أو الكافور
على السدر كما احتمله في الذكرى [١] ففيه الإشكال.
وعن جماعة من
الأصحاب أن غسل المسّ [٢] لا يسقط بالأغسال الناقصة [٣] ، وأولى منه التيمّم ، وفيه إشكال ، للأصل ، واقتضاء
البدلية ، ومنع شمول الإطلاق ، والأحوط ما ذكروه.
الحادي
عشر : إذا خيف من
تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور يُمّم وهو مذهب الأصحاب ، وقال في التهذيب :
وبه قال جميع الفقهاء إلّا الأوزاعي [٤].
واستدل عليه
برواية زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهالسلام ، قال : «إنّ قوماً أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن
غسّلناه انسلخ ، فقال : يمّموه» [٥].