responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 393

على الوجوب لكلّ مسلم كما لا يخفى على المتأمّل.

وههنا إشكال آخر : وهو أنّ عموم تكليف المكلّفين بغسل كلّ المسلمين بعنوان الوجوب الكفائي لو ثبت برواية أو إجماع فهو يقتضي التكليف بالغسل الصحيح ، وهو يقتضي كون المؤمنين مكلّفين بالغسل الصحيح إن لم يمنعهم مانع من خوف أو تقيّة ، مع أنّهم قالوا إنّهم يغسّلونهم بطريقتهم مطلقاً مع الإمكان ، وأيضاً حكمهم بالكراهة للمؤمنين مع وجود المخالف مطلقاً ينافي ذلك.

فوجوب تغسيل المخالف على المؤمن إن كان من جهة ذلك العموم فهو لا يلائم هذا التفصيل ، ويقتضي وجوب الغسل الصحيح إن أمكن ، لأنّه هو المكلّف به ، وإن غسّله المخالف أيضاً ، لأن عبادتهم باطلة كما حقّق في محلّه [١].

وإن كان الدليل شيئاً آخر فلا بدّ من بيانه ، ولم نقف عليه.

وإن استدلّ بما اشتهر من قولهم عليهم‌السلام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم [٢] فنقول : النسبة بينه وبين عموم الغسل عموم من وجه ، ولا وجه لترجيح الأخير.

مع أنّه لا معنى لتخصيص وجوب الغسل الصحيح بجواز الغسل الفاسد ، بل المناسب عدم وجوب الغسل الصحيح ، وليس معناه وجوب الغسل الغير الصحيح ، لعدم انفكاك الجنس عن الفصل عند التحقيق ، وليس معنى قولهم عليهم‌السلام : «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» غسّلوا موتاهم مطلقاً كما لا يخفى. والأمر بالصلاة عليهم كما سيجي‌ء لا يستلزم وجوب الغسل كما لا يخفى.

وبالجملة كلام الأصحاب في المسألة غير محرّر ، والأظهر عدم وجوب الغسل ، وإن كان الأحوط متابعة الأصحاب.

بقي الكلام في استثناء المذكورات ، والتحقيق أنّ من يُحكم بكفره منهم


[١] القوانين : ٤٨.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٢٢ ح ١١٥٦ ، الاستبصار ٤ : ١٤٨ ح ٥٥٥ ، الوسائل ١٧ : ٤٨٥ أبواب ميراث الإخوة ب ٤ ح ٥ بتفاوت.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست