نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 393
على الوجوب لكلّ مسلم كما لا يخفى على المتأمّل.
وههنا إشكال
آخر : وهو أنّ عموم تكليف المكلّفين بغسل كلّ المسلمين بعنوان الوجوب الكفائي لو
ثبت برواية أو إجماع فهو يقتضي التكليف بالغسل الصحيح ، وهو يقتضي كون المؤمنين
مكلّفين بالغسل الصحيح إن لم يمنعهم مانع من خوف أو تقيّة ، مع أنّهم قالوا إنّهم
يغسّلونهم بطريقتهم مطلقاً مع الإمكان ، وأيضاً حكمهم بالكراهة للمؤمنين مع وجود
المخالف مطلقاً ينافي ذلك.
فوجوب تغسيل
المخالف على المؤمن إن كان من جهة ذلك العموم فهو لا يلائم هذا التفصيل ، ويقتضي
وجوب الغسل الصحيح إن أمكن ، لأنّه هو المكلّف به ، وإن غسّله المخالف أيضاً ، لأن
عبادتهم باطلة كما حقّق في محلّه [١].
وإن كان الدليل
شيئاً آخر فلا بدّ من بيانه ، ولم نقف عليه.
وإن استدلّ بما
اشتهر من قولهم عليهمالسلام
ألزموهم بما
ألزموا به أنفسهم [٢] فنقول : النسبة بينه وبين عموم الغسل عموم من وجه ، ولا
وجه لترجيح الأخير.
مع أنّه لا
معنى لتخصيص وجوب الغسل الصحيح بجواز الغسل الفاسد ، بل المناسب عدم وجوب الغسل
الصحيح ، وليس معناه وجوب الغسل الغير الصحيح ، لعدم انفكاك الجنس عن الفصل عند
التحقيق ، وليس معنى قولهم عليهمالسلام : «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» غسّلوا موتاهم مطلقاً
كما لا يخفى. والأمر بالصلاة عليهم كما سيجيء لا يستلزم وجوب الغسل كما لا يخفى.
وبالجملة كلام
الأصحاب في المسألة غير محرّر ، والأظهر عدم وجوب الغسل ، وإن كان الأحوط متابعة
الأصحاب.
بقي الكلام في
استثناء المذكورات ، والتحقيق أنّ من يُحكم بكفره منهم