نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 392
ابن إدريس [١] ، والظاهر أنّ هذا هو مذهب أبي الصلاح أيضاً [٢] ، حيث لم يجوّز
الصلاة على
منكر الإمامة كما سيجيء ، ويلزم ابن إدريس ذلك أيضاً من جهة منعه عن الصلاة عليهم
محتجّاً بكفرهم.
ثمّ حكم جمهور
الأصحاب بكراهة غسل المخالف على المؤمن ، والظاهر أنّ مرادهم مع وجود المخالف.
ولم نقف على ما
يدلّ على وجوب غسل مطلق المسلم ، إلّا ما ذكره في الذكرى من قول الصادق
عليهالسلام اغسل كلّ
الموتى إلّا من قتل بين الصفّين [٣].
ولعلّ هذه
الرواية هي رواية أبي خالد قال ، قال : «اغسل كلّ الموتى ، الغريق وأكيل السبع
وكلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفّين» [٤] الحديث ، وهي مع ضعفها لا عموم فيها كما لا يخفى على
المتدبّر.
نعم يظهر من
المنتهي دعوى الإجماع على وجوب غسل كلّ مسلم عدا ما استثني [٥] وهو مشكل.
فإذا لم يثبت
الدليل على الوجوب فلا دليل على الجواز ، فيقوى قول المفيد ، لعدم الدليل ، لا لما
ذكره الشيخ ، لظهور المنع.
وتوجيه المحقّق
الأردبيلي [٦] ـ رحمهالله ـ للإجماع «بأنّ مخالفة المفيد إنّما هي لأنّه لا يعتقد إسلامهم [٧]» لا ينفع في دفع خروجه عن المجمعين وفي إثبات الإجماع