responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 392

ابن إدريس [١] ، والظاهر أنّ هذا هو مذهب أبي الصلاح أيضاً [٢] ، حيث لم يجوّز

الصلاة على منكر الإمامة كما سيجي‌ء ، ويلزم ابن إدريس ذلك أيضاً من جهة منعه عن الصلاة عليهم محتجّاً بكفرهم.

ثمّ حكم جمهور الأصحاب بكراهة غسل المخالف على المؤمن ، والظاهر أنّ مرادهم مع وجود المخالف.

ولم نقف على ما يدلّ على وجوب غسل مطلق المسلم ، إلّا ما ذكره في الذكرى من قول الصادق عليه‌السلام اغسل كلّ الموتى إلّا من قتل بين الصفّين [٣].

ولعلّ هذه الرواية هي رواية أبي خالد قال ، قال : «اغسل كلّ الموتى ، الغريق وأكيل السبع وكلّ شي‌ء إلّا ما قتل بين الصفّين» [٤] الحديث ، وهي مع ضعفها لا عموم فيها كما لا يخفى على المتدبّر.

نعم يظهر من المنتهي دعوى الإجماع على وجوب غسل كلّ مسلم عدا ما استثني [٥] وهو مشكل.

فإذا لم يثبت الدليل على الوجوب فلا دليل على الجواز ، فيقوى قول المفيد ، لعدم الدليل ، لا لما ذكره الشيخ ، لظهور المنع.

وتوجيه المحقّق الأردبيلي [٦] ـ رحمه‌الله ـ للإجماع «بأنّ مخالفة المفيد إنّما هي لأنّه لا يعتقد إسلامهم [٧]» لا ينفع في دفع خروجه عن المجمعين وفي إثبات الإجماع


[١] السرائر ١ : ١٥٨ ، ٣٥٦.

[٢] الكافي في الفقه : ١٥٧.

[٣] الذكرى : ٤٠.

[٤] الكافي ٣ : ٢١٣ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ ح ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ح ٧٥٣ ، الوسائل ٢ : ٦٩٨ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٣.

[٥] المنتهي ١ : ٤٣٥.

[٦] مجمع الفائدة ١ : ١٧٢.

[٧] المقنعة : ٨٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست