نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 293
ولنا : رواية
الحلبي الصحيحة في الفقيه ، الحسنة في الكافي [١] ، وموثّقة عبد الرحمن بن سيابة والبقباق بأبان بن عثمان
[٢] ، وحسنة الحسين بن أبي العلاء [٣] ، ورواية جميل [٤] ، وصحيحة محمّد بن مسلم [٥] ، وروايات عمّار المتقدّمة.
وحجّة القول
الثاني : الجمع بينها وبين ما دلّ على الأخذ باليقين ، وما رواه زرارة في الصحيح
والحسن عن أحدهما عليهماالسلام قال ، قلت له : من لم يدرِ في أربع هو أو في ثنتين وقد
أحرز ثنتين ، قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد ، ولا
شيء عليه ، وإذا لم يدرِ في ثلاثٍ هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها
أُخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ولا يدخل الشكّ في اليقين [٦] الحديث.
والأقوى العمل
على المشهور لكونها مفصّلة فلا تعارض بها المطلقات.
وأما صحيحة
زرارة فيحمل قوله عليهالسلام «فأضاف إليها أُخرى» على صلاة الاحتياط ، إذ الأخبار في ذكرها مفصولة
وموصولة مختلفة [٧] ، ولا بدّ من حملها على المفصولة ليحتمل جبر النقص لو
كانت الصلاة ناقصة وصيرورتها نافلة مستقلّة لو لم تكن ؛ كما صرّح بذلك في الأخبار [٨] ، فالرواية مسوقة لبيان صلاة الاحتياط ، وحكم البناء
على الأكثر محوّل على سائر الأخبار.