نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 292
الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأُخرى ، ولا شيء عليه ، ويسلّم» [١] الحديث.
وتنزيله على
مذهبهم يحتاج إلى تكلّف وخروج عن الظاهر ، مع أنّ الدخول في الثالثة أي الركعة
التي يحسبها ثالثة في المبادئ وقبل وقوع الشكّ ليس بشرط اتّفاقاً ، وظاهرها يوافق
مذهب السيّد من البناء على الأقلّ ، وتوجيهه على المشهور أن يراد بقوله عليهالسلام «ثمّ صلّى الأُخرى» صلاة الاحتياط.
والمشهور هنا
في صلاة الاحتياط التخيير بين الركعة قائماً والركعتين من جلوس.
ولعلّ دليل
الأوّل عموم البدلية المستفاد من ملاحظة الأخبار ، مؤيّداً بما دلّ على وجوبهما
على من شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع كما سيأتي ، فإنّ الظاهر أنّهما لتدارك
الركعة لو كانت هي الساقطة.
ودليل تعيين
القيام ظاهر روايات عمّار [٤] وحسنة زرارة على الوجه المتقدّم.
ولم نقف لتعيّن
الجلوس على مأخذ ، والأحوط القيام.
الثالثة :
الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، والمشهور البناء على الأربع
والاحتياط. وابن الجنيد وابن بابويه خيّرا بينه وبين البناء على الأقلّ وترك
الاحتياط [٥].