responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 292

الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأُخرى ، ولا شي‌ء عليه ، ويسلّم» [١] الحديث.

وتنزيله على مذهبهم يحتاج إلى تكلّف وخروج عن الظاهر ، مع أنّ الدخول في الثالثة أي الركعة التي يحسبها ثالثة في المبادئ وقبل وقوع الشكّ ليس بشرط اتّفاقاً ، وظاهرها يوافق مذهب السيّد من البناء على الأقلّ ، وتوجيهه على المشهور أن يراد بقوله عليه‌السلام «ثمّ صلّى الأُخرى» صلاة الاحتياط.

والمشهور هنا في صلاة الاحتياط التخيير بين الركعة قائماً والركعتين من جلوس.

وظاهر عليّ بن بابويه تعيّن الأوّل [٢].

وابن أبي عقيل والجعفي عيّنا الثاني [٣].

ولعلّ دليل الأوّل عموم البدلية المستفاد من ملاحظة الأخبار ، مؤيّداً بما دلّ على وجوبهما على من شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع كما سيأتي ، فإنّ الظاهر أنّهما لتدارك الركعة لو كانت هي الساقطة.

ودليل تعيين القيام ظاهر روايات عمّار [٤] وحسنة زرارة على الوجه المتقدّم.

ولم نقف لتعيّن الجلوس على مأخذ ، والأحوط القيام.

الثالثة : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، والمشهور البناء على الأربع والاحتياط. وابن الجنيد وابن بابويه خيّرا بينه وبين البناء على الأقلّ وترك الاحتياط [٥].


[١] الكافي ٣ : ٣٥٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٢ ح ٧٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٥ ح ١٤٢٣ ، الوسائل ٥ : ٣١٩ أبواب الخلل ب ٩ ح ١.

[٢] نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٨٠.

[٣] نقله عنهما في الذكرى : ٢٢٧.

[٤] الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٣ ح ٧٦٢ ، وص ٣٤٩ ح ١٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣١٧ أبواب الخلل ب ٨ ح ١ ، ٣ ، ٤.

[٥] نقله عنهما في المختلف ٢ : ٣٨٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست