نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 285
لأنّ زيادة الركن مبطلة ، ومع احتمالها لا يحصل اليقين بالبراءة ، فيسقط
الكلام في الأقسام المتعلّقة به ، ويبقى الكلام في الباقي ، وهو تسع وتسعون صورة.
ولما كان
الأظهر (إمكان الصحّة) [١] كما ذهب إليه جماعة [٢] لضعف دليل المشهور كما ستعرف ، فلا بأس بالإشارة
الإجمالية إلى أحكام الجميع.
وأما القائلون
بالصحّة فهم بين قول بالبناء على الأقلّ لأنّه المتيقّن وعدم الدليل على البناء
على الأكثر ، إذ الظاهر [٣] من أخبار عمّار هو أكثر الأربع لا مطلق الأكثر ،
والظاهر من البناء فيها تصحيح الأكثر لا مطلق البناء عليه حتى يشمل البطلان من جهة
زيادة الركعة أيضاً.
وبين قول بأنّ
حكمه حكم ما يتعلّق بالخمس فيصحّ حيث يصحّ ، ويبطل حيث يبطل ، وكذلك حكم سجود
السهو ولزوم الاحتياط ، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل [٤] وجماعة من المتأخّرين [٥] ، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة في الشكّ بين الأربع
والخمس [٦] ، وما ورد «أنّ الفقيه لا يعيد صلاته» [٧].
فلنذكر أوّلاً
من الأقسام ما تعم به البلوى ، ثمّ لنشر إلى بعض الصور النادرة ، ويظهر منها حكم
الباقي.