responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 285

لأنّ زيادة الركن مبطلة ، ومع احتمالها لا يحصل اليقين بالبراءة ، فيسقط الكلام في الأقسام المتعلّقة به ، ويبقى الكلام في الباقي ، وهو تسع وتسعون صورة.

ولما كان الأظهر (إمكان الصحّة) [١] كما ذهب إليه جماعة [٢] لضعف دليل المشهور كما ستعرف ، فلا بأس بالإشارة الإجمالية إلى أحكام الجميع.

وأما القائلون بالصحّة فهم بين قول بالبناء على الأقلّ لأنّه المتيقّن وعدم الدليل على البناء على الأكثر ، إذ الظاهر [٣] من أخبار عمّار هو أكثر الأربع لا مطلق الأكثر ، والظاهر من البناء فيها تصحيح الأكثر لا مطلق البناء عليه حتى يشمل البطلان من جهة زيادة الركعة أيضاً.

وبين قول بأنّ حكمه حكم ما يتعلّق بالخمس فيصحّ حيث يصحّ ، ويبطل حيث يبطل ، وكذلك حكم سجود السهو ولزوم الاحتياط ، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل [٤] وجماعة من المتأخّرين [٥] ، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة في الشكّ بين الأربع والخمس [٦] ، وما ورد «أنّ الفقيه لا يعيد صلاته» [٧].

فلنذكر أوّلاً من الأقسام ما تعم به البلوى ، ثمّ لنشر إلى بعض الصور النادرة ، ويظهر منها حكم الباقي.


[١] في «م» ، «ح» : إمكان الصورة لصحّة.

[٢] حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف ٢ : ٣٩١.

[٣] في «م» : والظاهر ، وفي «ح» : فالظاهر.

[٤] نقله في المختلف ٢ : ٣٩١.

[٥] المختلف ٢ : ٣٩٢ ، الألفيّة : ٧٢ ، شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) ٣ : ٣٢٥ ، وانظر الذخيرة : ٣٨٠ ، والحدائق ٩ : ٢٥٥.

[٦] الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ح ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٤١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل ب ١٤ ح ٤.

[٧] الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩٣ ، التهذيب ٢ : ٣٥١ ح ١٤٥٥ ، الوسائل ٥ : ٣٤٤ أبواب الخلل ب ٢٩ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست