نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 284
فيه ، مع أنّه لا حاجة لنا إلى هذه التكلّفات ، لعدم مقاومتها لأدلّة
المشهور سنداً ودلالة وكثرةً واعتضاداً ، مع أنّ صحيحة عليّ بن يقطين غير ظاهرة في
أحد من المعاني المتقدّمة لمن لم يدرِ كم صلّى.
السادس
: لو شكّ فيما
زاد على الاثنتين من الرباعية فإما أن يدخل فيه الزائد على الأربع أم لا ، وإن زاد
فإما أن يزيد على الخمس أم لا ، وكلّما زاد على الخمس فحكمه واحد.
فالصور
المتصورة من الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس إحدى عشرة ، ستة منها
ثنائية ، وهي : الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والاثنتين والأربع ، والاثنتين
والخمس ، والثلاث والأربع ، والثلاث والخمس ، والأربع والخمس.
وأربع منها
ثلاثية ، وهي : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبين الاثنتين والثلاث
والخمس ، وبين الاثنتين والأربع والخمس ، وبين الثلاث والأربع والخمس.
وواحدة منها
رباعية ، وهي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس.
والصور
المتصوّرة بعد إدخال الستّ فيها والمراد به الستّ فما فوقها خمس عشرة صورة : أربع
منها ثنائية ، وستّ منها ثلاثية ، وأربع منها رباعية ، وواحدة منها خماسية ،
فمجموع الأقسام ستة وعشرون.
ثمّ الحالات
المتصوّرة للشكّ بالنسبة إلى أجزاء الركعة القابلة لاختلاف الحكم تسع ، لأنّه إما
أن يكون في حال الأخذ في القيام أو بعد استيفائه قبل القراءة ، أو في أثنائها ، أو
بعدها قبل الركوع ، أو بعد الانحناء وقبل الرفع ، أو بعده قبل السجود ، أو فيه قبل
الفراغ من ذكر الثانية ، أو بعده قبل الرفع منها ، أو بعده.
وحاصل ضرب
التسع في الصور المتقدّمة مائتان وأربعة وثلاثون.
فإن قلنا
ببطلان الصلاة بسبب تعلّق الشكّ بالسادسة رأساً كما عليه الأكثر
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 284