responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 284

فيه ، مع أنّه لا حاجة لنا إلى هذه التكلّفات ، لعدم مقاومتها لأدلّة المشهور سنداً ودلالة وكثرةً واعتضاداً ، مع أنّ صحيحة عليّ بن يقطين غير ظاهرة في أحد من المعاني المتقدّمة لمن لم يدرِ كم صلّى.

السادس : لو شكّ فيما زاد على الاثنتين من الرباعية فإما أن يدخل فيه الزائد على الأربع أم لا ، وإن زاد فإما أن يزيد على الخمس أم لا ، وكلّما زاد على الخمس فحكمه واحد.

فالصور المتصورة من الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس إحدى عشرة ، ستة منها ثنائية ، وهي : الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والاثنتين والأربع ، والاثنتين والخمس ، والثلاث والأربع ، والثلاث والخمس ، والأربع والخمس.

وأربع منها ثلاثية ، وهي : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبين الاثنتين والثلاث والخمس ، وبين الاثنتين والأربع والخمس ، وبين الثلاث والأربع والخمس.

وواحدة منها رباعية ، وهي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس.

والصور المتصوّرة بعد إدخال الستّ فيها والمراد به الستّ فما فوقها خمس عشرة صورة : أربع منها ثنائية ، وستّ منها ثلاثية ، وأربع منها رباعية ، وواحدة منها خماسية ، فمجموع الأقسام ستة وعشرون.

ثمّ الحالات المتصوّرة للشكّ بالنسبة إلى أجزاء الركعة القابلة لاختلاف الحكم تسع ، لأنّه إما أن يكون في حال الأخذ في القيام أو بعد استيفائه قبل القراءة ، أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو بعد الانحناء وقبل الرفع ، أو بعده قبل السجود ، أو فيه قبل الفراغ من ذكر الثانية ، أو بعده قبل الرفع منها ، أو بعده.

وحاصل ضرب التسع في الصور المتقدّمة مائتان وأربعة وثلاثون.

فإن قلنا ببطلان الصلاة بسبب تعلّق الشكّ بالسادسة رأساً كما عليه الأكثر

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست