نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 258
وفي الجاهل
بالمسألة إشكال ، ويظهر حكمه مما قدّمناه ثمّة.
العاشر
: تكره مدافعة
الأخبثين للأخبار ، منها صحيحة هشام بن الحكم ، عن الصادق عليهالسلام ، قال لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ، وهو بمنزلة من هو في
ثوبه [١] وهي محمولة على نفي الكمال للإجماع.
ولو ضاق الوقت
عن الدفع والطهارة أو كان في الصلاة فطرأه فإن لم يتضرّر بالحبس حبسهما ، وإلّا
فليدفعهما وليصلّ بعد الطهارة.
ولا يحضرني
الان منهم كلام في الريح ، ولعلّه أيضاً كذلك ، لكونه مانعاً للحضور ، ولإشعار بعض
الأخبار به [٢].
ويكره العبث
باليد والرأس واللحية ، والتثاؤب ، والتمطّي ، وفرقعة الأصابع ، والقيام إلى
الصلاة متكاسلاً ومتناعساً ، للنهي عن الصلاة سكارى وكسالى في القرآن [٣] ، ولصحيحة زرارة [٤] وغيرها من الأخبار [٥] ، ولمنافاتها للخشوع المطلوب في الصلاة بالقلب والجوارح
، فقد روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لما رأى عابثاً في الصلاة ، قال لو خشع قلبه لخشعت
جوارحه [٦].
وفي صحيحة
الفضيل عنهما عليهماالسلام أنّهما قالا إنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها ،
فإن أوهمها كلّها أو غفل عن آدابها لفّت وضرب بها وجه صاحبها [٧].
[١] التهذيب ٢ : ٣٣٣
ح ١٣٧٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢.