نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 257
وعدم ظهور صدق الفاحش في غيره ، سيّما مع ملاحظة مفهوم صحيحة زرارة ، وباقي
الإطلاقات الواردة في الباب من طرفي الإبطال وعدم الإبطال مقيّد بما ذكر.
وأما الالتفات
بالنظر ولو إلى الخلف فالظاهر أنّه لا خلاف في عدم إبطاله للصلاة ، وادّعى بعضهم
الاتّفاق عليه.
نعم كلّ ذلك من
المكروهات ، وفي المحاسن عن الصادق عليهالسلام
إذا قام العبد
إلى صلاته أقبل الله عليه بوجهه ، ولا يزال مقبلاً عليه حتّى يلتفت ثلاث مرّات ، فإذا
التفت ثلاث مرّات أعرض عنه [١].
ومستند فخر
المحقّقين هو مثل حسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال إذا استقبلت الصلاة بوجهك فلا تقلب وجهك عن
القبلة فتفسد صلاتك [٢] ولا بدّ من تقييدها بالروايتين المتقدّمتين.
وأما إذا التفت
نسياناً ففي كلام الأصحاب اختلاف ، فيظهر من بعضهم أنّه في حكم العامد [٣] ، ومن بعضهم عدم الإعادة مطلقاً [٤] ، ومن بعضهم التفصيل المتقدّم فيمن صلّى إلى غير القبلة
بالظنّ [٥].
وقال في
المدارك : إن كان يسيراً لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضره ذلك ، وإن بلغه وأتى
بشيء من الأفعال في تلك الحال أعاد في الوقت ، وإلّا فلا إعادة [٦].
والعمل على
التفصيل المتقدّم ليس ببعيد ، وإن كان الأحوط الإعادة.
[١] عقاب الأعمال :
٢٧٣ ح ١ ، المحاسن : ٨٠ ح ٩ ، الوسائل ٤ : ١٢٨٠ أبواب قواطع الصلاة ب ٣٢ ح ١.