responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 257

وعدم ظهور صدق الفاحش في غيره ، سيّما مع ملاحظة مفهوم صحيحة زرارة ، وباقي الإطلاقات الواردة في الباب من طرفي الإبطال وعدم الإبطال مقيّد بما ذكر.

وأما الالتفات بالنظر ولو إلى الخلف فالظاهر أنّه لا خلاف في عدم إبطاله للصلاة ، وادّعى بعضهم الاتّفاق عليه.

نعم كلّ ذلك من المكروهات ، وفي المحاسن عن الصادق عليه‌السلام إذا قام العبد إلى صلاته أقبل الله عليه بوجهه ، ولا يزال مقبلاً عليه حتّى يلتفت ثلاث مرّات ، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه [١].

ومستند فخر المحقّقين هو مثل حسنة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال إذا استقبلت الصلاة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك [٢] ولا بدّ من تقييدها بالروايتين المتقدّمتين.

وأما إذا التفت نسياناً ففي كلام الأصحاب اختلاف ، فيظهر من بعضهم أنّه في حكم العامد [٣] ، ومن بعضهم عدم الإعادة مطلقاً [٤] ، ومن بعضهم التفصيل المتقدّم فيمن صلّى إلى غير القبلة بالظنّ [٥].

وقال في المدارك : إن كان يسيراً لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضره ذلك ، وإن بلغه وأتى بشي‌ء من الأفعال في تلك الحال أعاد في الوقت ، وإلّا فلا إعادة [٦].

والعمل على التفصيل المتقدّم ليس ببعيد ، وإن كان الأحوط الإعادة.


[١] عقاب الأعمال : ٢٧٣ ح ١ ، المحاسن : ٨٠ ح ٩ ، الوسائل ٤ : ١٢٨٠ أبواب قواطع الصلاة ب ٣٢ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٠٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٠ ح ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ ح ٧٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ح ١٥٤٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٧ أبواب القبلة ب ٩ ح ٣.

[٣] التهذيب ٢ : ١٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦٨ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٤٧.

[٤] المنتهي ١ : ٣٠٨.

[٥] المقنعة : ٩٧.

[٦] المدارك ٣ : ٤٦٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست