نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 127
ولعلّ الأوجه
الكراهة أيضاً ، والاحتياط في الترك.
واختلف الأصحاب
في المحدود بالحدّ الشرعي ، ولعلّ النزاع إنّما هو بعد توبته ؛ إذ قبله فاسق. وعدم
الجواز ليس من جهة خصوص الحدّ ، فنقل عن أبي الصلاح المنع عن إمامة المحدود بعد
توبته إلّا بمثله [١].
ولكن العلامة رحمهالله في المختلف لم يقيّد كلامه ببعد التوبة [٢] ، والظاهر أنّ مراده ذلك كما ذكرنا.
والمنقول عن
الأكثر الجواز ، لأنّه عدل حينئذٍ بحسب المفروض ، فتشمله العمومات ، وليس أسوأ
حالاً من كافرٍ أسلم ، وعلّل المحقّق كراهته بأنها منصب جليل ومرتبته تنقص عن ذلك [٣].
ولعلّ ما عليه
الأكثر أقوى ، ولا بدّ من حمل رواية ابن مسلم وحسنة زرارة المتقدّمتين [٤] على من لم يتب بعد ، ولكنه يشكل ببعض ما ذكرنا سابقاً ،
ويظهر ذلك بالتأمّل.
وبهذا يظهروهن
في أحكام الأبرص والمجذوم وغيرهما أيضاً ، والأحوط في الكلّ الترك.
ولا يجوز أن
يؤمّ الأُمي أي من لا يحسن واجب القراءة على ما نقل عن المعتبر [٥] بالقارئ ، والمراد هنا الذي يعجز عن التعلّم مع السعي ،
وإلّا فصلاته باطلة في نفسها ، لأصالة عدم الصحّة ، وعدم سقوط القراءة ، ولا
يتحقّق تحمّل القراءة عن الإمام حينئذٍ ، ومنع شمول الإطلاقات والعمومات لذلك.