responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 127

ولعلّ الأوجه الكراهة أيضاً ، والاحتياط في الترك.

واختلف الأصحاب في المحدود بالحدّ الشرعي ، ولعلّ النزاع إنّما هو بعد توبته ؛ إذ قبله فاسق. وعدم الجواز ليس من جهة خصوص الحدّ ، فنقل عن أبي الصلاح المنع عن إمامة المحدود بعد توبته إلّا بمثله [١].

ولكن العلامة رحمه‌الله في المختلف لم يقيّد كلامه ببعد التوبة [٢] ، والظاهر أنّ مراده ذلك كما ذكرنا.

والمنقول عن الأكثر الجواز ، لأنّه عدل حينئذٍ بحسب المفروض ، فتشمله العمومات ، وليس أسوأ حالاً من كافرٍ أسلم ، وعلّل المحقّق كراهته بأنها منصب جليل ومرتبته تنقص عن ذلك [٣].

ولعلّ ما عليه الأكثر أقوى ، ولا بدّ من حمل رواية ابن مسلم وحسنة زرارة المتقدّمتين [٤] على من لم يتب بعد ، ولكنه يشكل ببعض ما ذكرنا سابقاً ، ويظهر ذلك بالتأمّل.

وبهذا يظهروهن في أحكام الأبرص والمجذوم وغيرهما أيضاً ، والأحوط في الكلّ الترك.

ولا يجوز أن يؤمّ الأُمي أي من لا يحسن واجب القراءة على ما نقل عن المعتبر [٥] بالقارئ ، والمراد هنا الذي يعجز عن التعلّم مع السعي ، وإلّا فصلاته باطلة في نفسها ، لأصالة عدم الصحّة ، وعدم سقوط القراءة ، ولا يتحقّق تحمّل القراءة عن الإمام حينئذٍ ، ومنع شمول الإطلاقات والعمومات لذلك.


[١] الكافي في الفقه : ١٤٤.

[٢] المختلف ٣ : ٦١.

[٣] المعتبر ٢ : ٤٤٢.

[٤] في ص ١٢١.

[٥] المعتبر ٢ : ٤٣٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست