نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 126
فلا وجه لجوازه لمثله كما ذهب إليه أيضاً.
فيبقى الكلام
في أنّ النهي هل هو بظاهره أم لا؟ والأنسب بظاهر الحقيقة والمرجّحات التي ذكرناها
في الأجذم والأبرص هو عدم الجواز ، بل البطلان ، ولعلّ المجوّز رجّح العمومات ،
وحمل النهي على المجاز لعدم المقاومة ، أو لأنّه بنى الأمر في المجذوم وغيره على
الكراهة ، فيحصل بسبب ذلك وهن في الدلالة ، وهو مشكل.
وأسند في
المدارك إطلاق المنع من إمامة الأغلف إلى الأكثر [١] ، وذهب بعضهم إلى الكراهة [٢] ، ونقل عن أبي الصلاح تجويزه لمثله [٣].
وصرّح الفاضلان
في المختلف والمعتبر بتفصيل آخر [٤] وارتضاه بعض من تأخّر عنهما [٥] ، وهو أنّه إن كان فرّط في ذلك مع القدرة فلا تجوز
إمامته باعتبار فسوقه ، وإلّا فتجوز ، وليس بذلك البعيد.
وعلى الأوّل
فهل تبطل الصلاة أم لا؟ وجهان ، بالنظر إلى القول بأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه
أم لا ، فعلى الثاني يصحّ ، لأنّ النهي متعلّق بخارج.
وأما رواية
عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهالسلام ، قال الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه
ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه ، إلّا أن يكون منع
ذلك خوفاً على نفسه [٦] فهي على الدلالة على الجواز أشبه لكن على التفصيل
المذكور.