نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 110
وسيجيء.
والجواب عن
الأوّل : مع عدم مقاومتها للأخبار المتقدّمة أنّها محمولة على التقيّة.
ويشهد لذلك
موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد ، قال لما
قدم أمير المؤمنين عليهالسلام الكوفة أمر الحسن بن عليّ عليهالسلام أن ينادي في الناس : لا صلاة في شهر رمضان في المساجد
جماعة ، فنادى في الناس الحسن بن عليّ عليهالسلام بما أمره به أمير المؤمنين عليهالسلام ، فلمّا سمع الناس مقالة الحسن بن عليّ صاحوا : وا
عمراه وا عمراه [١] الحديث.
وعن الثاني :
فمع ما سيجيء فيما بعد نقول : إنّها أخصّ من المطلوب ، وإثبات عدم القول بالفصل
مشكل ، مع أنّها لا تقاوم أدلّة المشهور لكثرتها واعتضادها بالإجماع ، والأصل ، بل
الأُصول وغير ذلك ، فالحقّ مع المشهور.
ومما ذكرنا ظهر
ضعف ما ذهب إليه أبو الصلاح في صلاة الغدير ، وإن قال : وردت به رواية [٢].
وتنعقد الجماعة
باثنين أحدهما الإمام ، وهو قول فقهاء الأمصار ، قاله في المنتهي [٣]. ويدلّ عليه مضافاً إلى حسنة زرارة المتقدّمة [٤] أخبار كثيرة ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه ،
[١] التهذيب ٣ : ٧٠ ح
٢٢٧ ، الوسائل ٥ : ١٩٢ أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ ح ٢ ، وتمام الحديث : فلمّا رجع
الحسن إلى أمير المؤمنين عليهالسلام
قال له : ما هذا الصوت؟ قال : يا أمير المؤمنين الناس يصيحون وا عمراه وا عمراه ،
فقال أمير المؤمنين عليهالسلام
: قل لهم صلّوا.
[٢] الكافي في الفقه
: ١٦٠ ، ونقل الرواية عنه في التذكرة ٢ : ٢٨٥.