نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 109
للنافلة ، فليصلّ كلّ رجل منكم وحده ، وليقل ما علّمه الله في كتابه ،
واعلموا أن لإجماعه في نافلة» [١] الحديث.
وحسنة زرارة
لإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليهالسلام ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يزيد في صلاته في شهر رمضان ؛ إذا صلّى العتمة صلّى
بعدها يقوم الناس خلفه ، فيدخل ويدعهم ثمّ يخرج أيضاً ، فيجيئون ويقيمون خلفه ،
فيدخل ويدعهم مراراً» [٢] الحديث.
ورواية محمّد
بن يحيى قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسئل ، هل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟ فقال : «نعم
، قد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي بعد العتمة في مصلّاه فيكثر ، وكان الناس يجتمعون
خلفه ليصلّوا بصلاته ، فإذا كثروا خلفه تركهم ودخل منزله ، فإذا تفرّق الناس عاد
إلى مصلّاه فصلّى كما كان يصلّي ، فإذا كثر الناس خلفه تركهم ودخل ، وكان يصنع ذلك
مراراً» [٣].
ومع ملاحظة
عموم رواية إسحاق بن عمّار ، وملاحظة خصوص تلك الأخبار مع عدم القول بالفصل لا
يبقى مجال لترجيح الجواز.
ويدلّ على
الجواز روايات ، منها صحيحة أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة ، فإني
أفعله» [٤]. والأخبار التي في جواز إمامة المرأة للنساء في النافلة
[٥]
[١] التهذيب ٣ : ٦٤ ح
٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٦٤ ح ١٨٠١ ، الوسائل ٥ : ١٨١ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٦.
[٢] الكافي ٤ : ١٥٤ ح
٢ ، الوسائل ٥ : ١٩٢ أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ ح ٣ والرواية عن عبيد بن زرارة من
دون وقوع إبراهيم بن هاشم في طريقها.
[٣] التهذيب ٣ : ٦٠ ح
٢٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦١ ح ١٧٩٥ ، الوسائل ٥ : ١٧٤ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٢ ح ٣.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٤٧
ح ٧٦٢ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٣.
[٥] الوسائل ٥ : ٤٠٦
أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ، وفي بعضها الصحيح : عن المرأة تؤمّ النساء فقال :
تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 109