نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 565
وفي رواية ،
قال : «أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد» [١].
وفي أُخرى :
أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال : «ثلاث تسبيحات» [٢].
وهذه المذكورات
هي التي يمكن أن يستدلّ بها على تعيين التسبيح ، وأنت خبير بأنّ أكثرها لا يخلو عن
ضعف في سند أو قصور في دلالة ، وأظهرها دلالة هي الرواية العاميّة ، ورواية هشام
بن سالم ، ومضمرة سماعة ، وصحيحة زرارة.
وحينئذٍ فيقع
التعارض بينها وبين الأخبار الأوّلة ، وهي وإن كانت أصحّ سنداً ، وأظهر دلالة ،
ومعمولاً بها أيضاً عند الحليّين [٣] الأربعة [٤] ، وجماعة من المتأخّرين [٥] كما قيل [٦].
لكن هذه
الأخبار أيضاً معتضدة بالإجماعات المنقولة [٧] ، وبظاهر الكتاب ، والشهرة ، واستصحاب شغل الذمّة
اليقيني ، وبالأخبار الكثيرة التي ذكرناها ، واليقين يحصل بالتسبيح.
فالأولى : عدم
الاكتفاء بغير التسبيح وإن كان القول بالجواز أيضاً قويّاً.
والثاني : في
كيفيّة التسبيح ، فقيل : يجوز مطلقاً ، ونسب إلى المرتضى في الانتصار [٨] ، ويظهر ذلك من استدلاله بعمومات التسبيح في القرآن
أيضاً ، وإن كان