responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 565

وفي رواية ، قال : «أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد» [١].

وفي أُخرى : أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال : «ثلاث تسبيحات» [٢].

وهذه المذكورات هي التي يمكن أن يستدلّ بها على تعيين التسبيح ، وأنت خبير بأنّ أكثرها لا يخلو عن ضعف في سند أو قصور في دلالة ، وأظهرها دلالة هي الرواية العاميّة ، ورواية هشام بن سالم ، ومضمرة سماعة ، وصحيحة زرارة.

وحينئذٍ فيقع التعارض بينها وبين الأخبار الأوّلة ، وهي وإن كانت أصحّ سنداً ، وأظهر دلالة ، ومعمولاً بها أيضاً عند الحليّين [٣] الأربعة [٤] ، وجماعة من المتأخّرين [٥] كما قيل [٦].

لكن هذه الأخبار أيضاً معتضدة بالإجماعات المنقولة [٧] ، وبظاهر الكتاب ، والشهرة ، واستصحاب شغل الذمّة اليقيني ، وبالأخبار الكثيرة التي ذكرناها ، واليقين يحصل بالتسبيح.

فالأولى : عدم الاكتفاء بغير التسبيح وإن كان القول بالجواز أيضاً قويّاً.

والثاني : في كيفيّة التسبيح ، فقيل : يجوز مطلقاً ، ونسب إلى المرتضى في الانتصار [٨] ، ويظهر ذلك من استدلاله بعمومات التسبيح في القرآن أيضاً ، وإن كان


[١] التهذيب ٢ : ٧٩ ح ٢٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ ح ١٢٠٩ ، الوسائل ٤ : ٩٢٦ أبواب الركوع ب ٥ ح ٥.

[٢] التهذيب ٢ : ٨٠ ح ٢٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ ح ١٢١٠ ، الوسائل ٤ : ٩٢٦ أبواب الركوع ب ٥ ح ٦.

[٣] في «م» ، «ح» : الحلبيين.

[٤] والحليّون هم ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢٤ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٨٠ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ١٩٥ ، والعلامة في المختلف ٢ : ١٦٥.

[٥] منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢٠٨ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٦ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٩٢.

[٦] الحدائق ٨ : ٢٤٥.

[٧] انظر الانتصار : ٤٥ ، والخلاف ١ : ٣٤٩ ، والوسيلة : ٩٣ ، والغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٨.

[٨] الانتصار ١ : ٣٨٣ ، ونسبه إليه في المهذّب البارع ١ : ٣٨٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست