نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 562
وصرّح بعدم
الاعتداد بوصول أطراف الأصابع إلى الركبة المحقّق الشيخ عليّ [١] والشهيد الثاني [٢].
ولكن يظهر من
بعض الأصحاب كفاية وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين [٣] كما هو ظاهر الصحيحة المتقدّمة.
وربّما يقال :
إنّ من ذكر الراحتين أو الكفّين قد سامح ، ومراده وصول جزء من اليد [٤] ، مستشهداً بأنّ المحقّق في المعتبر [٥] مع أنّه ادّعى الإجماع على وجوب وصول الكفّين الركبتين
، استدلّ بصحيحة زرارة المتقدّمة.
ويمكن أن يقال
: المراد بإجزاء وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين فيها هو مقابل تمكن الراحة من
الركبة ، لا عدم وصول الراحة إليها ؛ فلا منافاة.
وكيف كان
فاستصحاب شغل الذمّة يقتضي التزام مقتضيات الإجماعات ، ولا يجب وضع اليد على
الركبة للإجماع ، نقله غير واحدٍ من أصحابنا [٦] ، فالمراد بوصول أطراف الأصابع في الصحيحة السابقة
حينئذٍ الحدّ الذي يمكن الوصول ، أو المراد أقلّ الفضل.
ويجب في الركوع
الذكر ، والظاهر أنّه إجماعيّ بين أصحابنا والنصوص به مستفيضة [٧].
واختلفوا في
مقامين :
الأوّل : في
أنّه يكفي مطلق الذكر أم يجب التسبيح ، والأقوى بالنظر إلى