وإذا بنينا على
اعتبار القصد في الهويّ وأوجبنا الهويّ ؛ فيشكل الأمر فيما لو لم يبلغ إلى حدّ
الركوع أيضاً ، ومع البناء على مذهب الكليني رحمهالله ومن تبعه فالأمر ههنا أسهل.
الثاني
: يجب الانحناء
في الركوع بقدر ما تَصِل راحتاه عين ركبتيه.
أما أصل وجوب
الانحناء فيدلّ عليه الإجماع والنص [٢] ، بل العرف واللغة [٣].
وأما تحديده
بهذا الحدّ فلم أقف في النصوص على ما يصرّح به بهذا التحديد ، ولكنه مجمع عليه بين
العلماء كافة ، عدا أبي حنيفة على ما نقله جماعة من أصحابنا منهم الفاضلان [٤].
وأما ما في
صحيحة حمّاد «وملأ كفّيه من ركبتيه» [٥] فلا يدلّ على الوجوب ، لأنّه عليهالسلام أراد بذلك تعليم آداب الصلاة ، ومن المعلوم أنّ جلّ ما
علّمه بها من المستحبّات ، فلا يبقى وثوق عليها.
وكذا قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «وتمكّن راحتيك من ركبتيك» فإنّ ذلك
مستحبّ إجماعاً ، سيّما وقال عليهالسلام بعده : «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك
أجزأك ، وأحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة» [٦]