نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 466
وبعض أصحابنا [١] وفاقاً لبعض العامّة [٢] الله الأكبر ، وليسا على شيء.
والإطلاقات في
التكبير تنصرف إلى المعهود ، وهو هذا اللفظ ، وفي الخبر : «ويقول : الله أكبر» وهو
المذكور في صحيحة حمّاد [٣].
والعاجز يتعلّم
، فإن عجز يأتي بترجمتها بأيّ لسان كان ، كذا ذكر الأصحاب ، فإنّ ثبت الإجماع فهو
، وإلّا فإيجاب الترجمة عليه مشكل مع العجز. ويشكل القول بأنّ الميسور لا يسقط
بالمعسور هنا ، إلّا أنّه أولى وأحوط.
والأخرس يأتي
بالميسور ، وبما استطاع ، ولا يترك كلّ ما لا يدرك كلّه.
وفي الخبر : «إن
تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه ، وإشارته بإصبعه» [٤] وفيه تأييد.
ولم يظهر من
الأصحاب مخالف لهذا الحكم وبعض العامّة على السقوط للعجز [٥] فلعلّ ثبوت هذا في الأخرس يؤيّد ثبوت ذلك في العاجز.
ويستحبّ رفع
اليدين بها ، ولا ريب أنّ رجحانه إجماعيّ ، ولكن كونه بعنوان الاستحباب هو المشهور
بين أصحابنا [٦] ، وأكثر العامّة [٧].
والقول بالوجوب
منسوب إلى السيد رحمهالله بل في جميع التكبيرات ،
[١] نقله عن ابن
الجنيد في المعتبر ٢ : ١٥٢ ، والتذكرة ٣ : ١١٣.