نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 465
من كونه مبطلاً للقصد الأوّل ومفتتحاً للصلاة الثانية [١] ، فليس بذاك.
أما مع العمد
فظاهر ، لكونه منهيّاً عنه.
وأما مع
النسيان فلأنّه بالنسبة إلى القصد الثاني غير مأمور به ، فإذ لا أمر فلا امتثال ،
وبالنسبة إلى القصد الأوّل موجب لخروجها عن الموظّف ، فيبطل كما هو الأصل ، وقد
أشرنا إليه.
وأما الشك فيه
فكالشك في سائر الأفعال ؛ وسيأتي.
والقول بأنّه
مبطل مطلقاً ، لأنّه ركن ، وحكمه حكم الركعة لبطلانها من جهته ، وحكم الشك في
الركعتين الأُوليين البطلان [٢] ؛ فمبنيّ على الأصل الباطل وسيجيء.
ويجب الاقتصار
فيه على ما هو المعهود من الشارع ، وهو قول «الله أكبر» بقطع الهمزتين ، أما في
الثاني فظاهر.
وأما في الأوّل
فلعدم مسبوقيته بكلام ، ولم يعهد من الشارع وصله بشيء ، والقطع بالبراءة لا يحصل
إلّا بالقطع.
وقيل : ومن هنا
ينقدح تحريم الكلام المتّصل به قبله ، لأنّه يلزم منه إما الوصل المخالف للشرع ،
وإما القطع المخالف لأهل اللغة [٣].
ولا تُمدّ همزة
الله لتشتبه بالاستفهام ، ومعه فلو قصد الاستفهام بطل جزماً ، وإلّا فاحتمالان ،
أقواهما البطلان لما تقدّم.
وكذلك إشباع
فتحة الباء في أكبر وغير ذلك.
وجوّز بعض
العامّة الله الجليل ونحوه ، وأن يأتي بالترجمة وغير ذلك [٤] ،