responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 465

من كونه مبطلاً للقصد الأوّل ومفتتحاً للصلاة الثانية [١] ، فليس بذاك.

أما مع العمد فظاهر ، لكونه منهيّاً عنه.

وأما مع النسيان فلأنّه بالنسبة إلى القصد الثاني غير مأمور به ، فإذ لا أمر فلا امتثال ، وبالنسبة إلى القصد الأوّل موجب لخروجها عن الموظّف ، فيبطل كما هو الأصل ، وقد أشرنا إليه.

وأما الشك فيه فكالشك في سائر الأفعال ؛ وسيأتي.

والقول بأنّه مبطل مطلقاً ، لأنّه ركن ، وحكمه حكم الركعة لبطلانها من جهته ، وحكم الشك في الركعتين الأُوليين البطلان [٢] ؛ فمبنيّ على الأصل الباطل وسيجي‌ء.

ويجب الاقتصار فيه على ما هو المعهود من الشارع ، وهو قول «الله أكبر» بقطع الهمزتين ، أما في الثاني فظاهر.

وأما في الأوّل فلعدم مسبوقيته بكلام ، ولم يعهد من الشارع وصله بشي‌ء ، والقطع بالبراءة لا يحصل إلّا بالقطع.

وقيل : ومن هنا ينقدح تحريم الكلام المتّصل به قبله ، لأنّه يلزم منه إما الوصل المخالف للشرع ، وإما القطع المخالف لأهل اللغة [٣].

ولا تُمدّ همزة الله لتشتبه بالاستفهام ، ومعه فلو قصد الاستفهام بطل جزماً ، وإلّا فاحتمالان ، أقواهما البطلان لما تقدّم.

وكذلك إشباع فتحة الباء في أكبر وغير ذلك.

وجوّز بعض العامّة الله الجليل ونحوه ، وأن يأتي بالترجمة وغير ذلك [٤] ،


[١] كشف اللثام ١ : ٢١٥.

[٢] الجامع للشرائع : ٨٠ ، الشرائع ١ : ٦٩ ، المدارك ٣ : ٣٢٢.

[٣] المدارك ١ : ٣١٩.

[٤] المبسوط للسرخسي ١ : ٣٥ ، اللباب ١ : ٦٧ ، عمدة القاري ٥ : ٢٦٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٧ ، شرح العناية ١ : ٢٤٦ ، الجامع الصغير للشيباني : ٩٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست