نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 447
الثالث
: ما تقدّم حكم
الفرائض ، وأما النوافل فيجوز الجلوس فيها اختياراً للإجماع ، نقله الفاضلان [١]. وخالف في ذلك ابن إدريس في غير الوتيرة [٢]. وتدفعه الصحاح المستفيضة وغيرها.
ولو ركع عن
قيام بعد القراءة جالساً متمّماً قراءته قائماً ولو بآيتين تكون صلاته صلاة القائم
للصحاح ، منها صحيحة حمّاد عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة
القائم ، فاقرأ وأنت جالس ، وإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمّها واركع ، فتلك تحسب
لك بصلاة القائم» [٣].
قال في البحار
: وأوجبوا ذلك في الفريضة مع القدرة عليه والعجز عن القيام في الجميع ، وهو حسن [٤] ، انتهى.
أقول : ومقتضى
ذلك مع ما مرّ من وجوب القيام إذا قوي عليه أنّه إذا قوي على القيام بقدرٍ معيّن
إما في أوّل القراءة أو في أخره ، فيجب عليه أن يختار الأخر.
وفي النصوص أنّ
المستطيع على القيام والكسِل يضعف ركعتين بركعة [٥] و [٦]. وحملها في التهذيب على الأفضلية [٧] ، والإطلاق يعطي عدم التفرقة بين الرواتب وغيرها.
ويبقى الكلام
في ما روي عن الباقر عليهالسلام قال ، قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من
غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة ، وسجدتين