responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 446

ثمّ إنّه لو تجدّد العجز للقائم جلس ، وهكذا إلى أدنى الحالات ، وبالعكس ، لقوله عليه‌السلام : «ولكن إذا قوي فليقم» [١].

فإذا عرض الضعف قبل القراءة فليقرأ جالساً ، وفي الأثناء فيه قولان ، فالمشهور أنّه يقرأ في حال الهويّ لكونه أقرب إلى القيام [٢] ، وقيل : إنّه يقرأ بعد الجلوس ، لأنّ الاستقرار شرط مع القدرة [٣] ، وفي كليهما نظر.

والتحقيق : أنّه ما دام يصدق عليه عنوان القائم لو كان بهذه الحالة فلا بدّ أن يكون حاله حال القائم لما تقدّم ، وأما أدون منه فحكمه أيضاً كذلك ، لعدم القائل بالفصل والاستصحاب ، فتكون القوّة مع المشهور.

ولا بدّ في الانتقالات من ملاحظة عدم ازدياد الركن ونقصه.

وأما لو تجدّدت القوّة فيترك القراءة أو الذكر في الركوع ليؤدّيها في الحالة العليا ، ويبني على ما مضى ، وقيل : باستحباب الاستئناف [٤] ، وهو مشكل.

ويعتبر في حال تجدّد القوّة بعد القراءة الانتصاب عرفاً ليركع عن قيام ، ولا دليل على الطمأنينة.

والذي يقدر على ذلك القدر من القيام يجب عليه ، ولو تركه بطلت الصلاة ولو كان سهواً.

وهاهنا تنشعب مسائل وفروع من جهة مواضع تجدّد القوّة والعجز ما قبل القراءة وبعدها وفي أثناء الركوع وقبل الذكر وبعده ، وكذا حال السجود ، فعليك بالتأمّل في المذكورات ، واستخراجها ممّا ذكرنا.


[١] الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ح ٦٧٣ ، وج ٣ : ١٧٧ ح ٤٠٠ ، الوسائل ٤ : ٦٩٨ أبواب القيام ب ٦ ح ٣.

[٢] منهم العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٤٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٥٢.

[٣] الذكرى : ١٨٢.

[٤] نهاية الإحكام ١ : ٤٤٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست