نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 446
ثمّ إنّه لو
تجدّد العجز للقائم جلس ، وهكذا إلى أدنى الحالات ، وبالعكس ، لقوله عليهالسلام : «ولكن إذا قوي فليقم» [١].
فإذا عرض الضعف
قبل القراءة فليقرأ جالساً ، وفي الأثناء فيه قولان ، فالمشهور أنّه يقرأ في حال
الهويّ لكونه أقرب إلى القيام [٢] ، وقيل : إنّه يقرأ بعد الجلوس ، لأنّ الاستقرار شرط مع
القدرة [٣] ، وفي كليهما نظر.
والتحقيق :
أنّه ما دام يصدق عليه عنوان القائم لو كان بهذه الحالة فلا بدّ أن يكون حاله حال
القائم لما تقدّم ، وأما أدون منه فحكمه أيضاً كذلك ، لعدم القائل بالفصل
والاستصحاب ، فتكون القوّة مع المشهور.
ولا بدّ في
الانتقالات من ملاحظة عدم ازدياد الركن ونقصه.
وأما لو تجدّدت
القوّة فيترك القراءة أو الذكر في الركوع ليؤدّيها في الحالة العليا ، ويبني على
ما مضى ، وقيل : باستحباب الاستئناف [٤] ، وهو مشكل.
ويعتبر في حال
تجدّد القوّة بعد القراءة الانتصاب عرفاً ليركع عن قيام ، ولا دليل على الطمأنينة.
والذي يقدر على
ذلك القدر من القيام يجب عليه ، ولو تركه بطلت الصلاة ولو كان سهواً.
وهاهنا تنشعب
مسائل وفروع من جهة مواضع تجدّد القوّة والعجز ما قبل القراءة وبعدها وفي أثناء
الركوع وقبل الذكر وبعده ، وكذا حال السجود ، فعليك بالتأمّل في المذكورات ،
واستخراجها ممّا ذكرنا.