نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 369
أحدهما عليهماالسلام ، قال : «لاتصلّ المكتوبة في الكعبة» [١].
وصحيحة معاوية
بن عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا تصلّى المكتوبة في جوف الكعبة ، فإنّ
النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ، ولكنّه دخلها في
الفتح فتح مكّة ، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد» [٢] ومثلها موثّقته [٣].
وفي صحيحه
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة» [٤].
احتجّوا [٥] بأنّ القبلة نفس العرصة ، لا مجموع البنية ، ويكفي منها
كلّ جزء من أجزائها. ويظهر ضعفه مما تقدّم.
وموثّقة يونس
بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفأُصلّي فيها؟
قال : «صلّ» [٦]. وهي لا تقاوم ما ذكرنا ، لكونها موافقة للكتاب والسنّة
والاستصحاب. والرواية وإن كانت قويّة إلّا أنّ رواياتنا أكثر وأصحّ [٧]
ولفظة «لا تصلح»
في الرواية الأخيرة وإن سلّمنا عدم دلالتها على الحرمة فلا تدلّ على الكراهة
أيضاً.
وأما الاعتضاد
بالشهرة فهو أيضاً غير واضح ، لأنّ الإجماع المنقول لا يقصر عن الشهرة ، مع أنّ في
أخبارنا المعلّل أيضاً ، وهو مقدّم على غيره ، فنحملها