responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 368

أبي قبيس العصر ، فهل يجزئ ذلك والكعبة تحتي؟ قال : «نعم ، إنّها قبلة من موضعها إلى السماء» [١].

وأما في الثاني فهذه الروايات منضمّاً إلى ما رواه الصدوق مرسلاً قال ، قال الصادق عليه‌السلام : «أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا» [٢].

الثاني : تجوز النافلة في جوف الكعبة مطلقاً ، والفريضة في حال الاضطرار بإجماع العلماء كافّة ، نقله في المدارك [٣]. وتدلّ عليهما الأخبار أيضاً [٤].

واختلفوا في الفريضة حال الاختيار ، فنسب جوازها في التذكرة إلى أكثر علمائنا [٥] ، وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى التحريم [٦] ، وتبعه ابن البرّاج [٧] ، وعن الشيخ دعوى إجماع الفرقة عليه ، وهو أقوى.

لنا : استصحاب شغل الذمّة ، وظاهر الآية [٨] والأخبار المتظافرة [٩] ، فإنّ التوجّه إلى الشي‌ء والاستقبال إليه لا يفهم منه عرفاً إلّا بأن يكون قدّامه بأجمعه ، ولا يفهم منه استقبال الجزء حال كون المصلّي داخلاً فيه أو قائماً عليه.

وخصوص الصحاح المستفيضة ، وغيرها ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن


[١] التهذيب ٢ : ٣٨٣ ح ١٥٩٨ ، الوسائل ٣ : ٢٤٧ أبواب القبلة ب ١٨ ح ١.

[٢] الفقيه ٢ : ١٦٠ ح ٦٩٠ ، الوسائل ٣ : ٢٤٨ أبواب القبلة ب ١٨ ح ٣.

[٣] المدارك ٣ : ١٢٣.

[٤] الوسائل ٣ : ٢٤٥ أبواب القبلة ب ١٧.

[٥] التذكرة ٣ : ١٠.

[٦] الخلاف ١ : ٤٣٩ مسألة ١٨٦.

[٧] المهذّب ١ : ٧٦.

[٨] البقرة : ١٥٠.

[٩] الوسائل ٣ : ٢٤٥ أبواب القبلة ب ١٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست