نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 368
أبي قبيس العصر ، فهل يجزئ ذلك والكعبة تحتي؟ قال : «نعم ، إنّها قبلة من
موضعها إلى السماء» [١].
وأما في الثاني
فهذه الروايات منضمّاً إلى ما رواه الصدوق مرسلاً قال ، قال الصادق عليهالسلام : «أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض
السابعة العليا» [٢].
الثاني
: تجوز النافلة
في جوف الكعبة مطلقاً ، والفريضة في حال الاضطرار بإجماع العلماء كافّة ، نقله في
المدارك [٣]. وتدلّ عليهما الأخبار أيضاً [٤].
واختلفوا في الفريضة
حال الاختيار ، فنسب جوازها في التذكرة إلى أكثر علمائنا [٥] ، وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى التحريم [٦] ، وتبعه ابن البرّاج [٧] ، وعن الشيخ دعوى إجماع الفرقة عليه ، وهو أقوى.
لنا : استصحاب
شغل الذمّة ، وظاهر الآية [٨] والأخبار المتظافرة [٩] ، فإنّ التوجّه إلى الشيء والاستقبال إليه لا يفهم منه
عرفاً إلّا بأن يكون قدّامه بأجمعه ، ولا يفهم منه استقبال الجزء حال كون المصلّي
داخلاً فيه أو قائماً عليه.
وخصوص الصحاح
المستفيضة ، وغيرها ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن