نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 215
الإجماع [١] ، واعتبر الجعفي في صحّة صلاة من بحياله امرأة تصلّي
قدر عظم الذراع [٢].
والأوّل أقرب ،
حملاً للنهي الوارد في بعض الأخبار [٣] على الكراهة ، جمعاً بينها وبين الأخبار الصحيحة وغيرها
المنافية لها ، المصرّحة بعضها بنفي البأس مطلقاً كصحيحة جميل [٤] ، وبعضها مقيّداً بفصل لا يرضى به المحرّمون [٥] ، لكونها أصحّ وأكثر ، ومعتضدة بالأصل والإطلاقات
والعمومات ونفي العسر والحرج ، وإشارة بعض الأخبار إليه مثل أدائها بلفظ «لا ينبغي»
[٦].
ومثل ما رواه
في العلل في الصحيح ، عن الفضيل عن الباقر عليهالسلام ، قال : «إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنّها تَبُكّ [٧] فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك
وعن يسارك ومعك ، ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في سائر البلدان» [٨] وغير ذلك مع اختلافها غاية الاختلاف في تحديد الحاجز
بينهما الرافع للمرجوحيّة ؛ المشعر بالكراهة ، المحمول على مراتبها.
واحتجّ
المحرّمون بموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه
امرأة تصلّي؟ قال : «لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت
عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن
كانت تصيب