responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 165

بإرادة أوّل الفي‌ء مبالغةً.

أو يقال : إنّ المراد بالظلّ الأوّل الظلّ الحادث بعد الزوال ، والمراد بقول جبرئيل : «قد زالت الشمس» الزوال المعهود المذكور في الكلام ، وهو الزوال بقدر الشراك ، وما ذكرناه ليس ببعيد عند التأمّل والإنصاف.

ويؤيدّه تمام الخبر لما أشرنا إليه سابقاً.

وأوّلها العلامة ببعيد [١] ، فالرواية لنا لا علينا.

وعلى هذا فموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف» [٢] أيضاً تشهد بما ذكرنا ، فإنّ الظاهر أنّ ذلك لأجل الخطبة كالقدمين للظهر.

الثالث : لا خلاف في أنّ وقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس إلى الزوال والمشهور أنّ أوّله من أوّل الطلوع.

وعن الشيخ إذا طلعت وارتفعت وانبسطت [٣] ، وربما يؤيّد بحسنة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا» [٤].

وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر والأضحى ، فقال : «بعد طلوع الشمس» [٥] فإنّ كون طلوع الشمس وقت الخروج يقتضي تأخّرها عن أوّل الطلوع.


[١] المختلف ٢ : ٢١٤.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٧٣ ح ١٠٨٦ ، الوسائل ٣ : ١٧٨ أبواب المواقيت ب ٤٠ ح ١.

[٣] المبسوط ١ : ١٦٩.

[٤] الكافي ٣ : ٤٥٩ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ح ٢٧٦ ، الوسائل ٥ : ١٣٥ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ١.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ح ٨٥٩ ، الوسائل ٥ : ١٣٥ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست