نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 165
بإرادة أوّل الفيء مبالغةً.
أو يقال : إنّ
المراد بالظلّ الأوّل الظلّ الحادث بعد الزوال ، والمراد بقول جبرئيل : «قد زالت
الشمس» الزوال المعهود المذكور في الكلام ، وهو الزوال بقدر الشراك ، وما ذكرناه
ليس ببعيد عند التأمّل والإنصاف.
ويؤيدّه تمام
الخبر لما أشرنا إليه سابقاً.
وأوّلها
العلامة ببعيد [١] ، فالرواية لنا لا علينا.
وعلى هذا
فموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : «وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف» [٢] أيضاً تشهد بما ذكرنا ، فإنّ الظاهر أنّ ذلك لأجل
الخطبة كالقدمين للظهر.
الثالث
: لا خلاف في
أنّ وقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس إلى الزوال والمشهور أنّ أوّله من أوّل
الطلوع.
وعن الشيخ إذا
طلعت وارتفعت وانبسطت [٣] ، وربما يؤيّد بحسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع
الشمس ، إذا طلعت خرجوا» [٤].
وموثّقة سماعة
، قال : سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر والأضحى ، فقال : «بعد طلوع الشمس» [٥] فإنّ كون طلوع الشمس وقت الخروج يقتضي تأخّرها عن أوّل
الطلوع.