responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 164

حال وقت الصلاة.

وأما الخطبة فمعظم الأصحاب على أنّ وقتها بعد الزوال ، لظاهر الآية ، وحسنة محمّد بن مسلم [١] ، ولكلّ ما دلّ على أنّ الخطبتين بدل الركعتين [٢] ، وكلّ ما دلّ على أنّ الخطبة صلاة [٣] ، وكلّ ما دلّ على استحباب الركعتين عند الزوال وبعده [٤] لوجوب وقوع الصلاة بعد الخطبة.

وجوّزها الشيخ قبل الزوال ، وادّعى عليه في الخلاف إجماع الفرقة [٥] ، وهو مختار المحقّق [٦] ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأوّل ، فيقول جبرئيل : يا محمّد قد زالت الشمس فانزل فصلّ ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام» [٧].

وهي لا تقاوم ما ذكرنا من الأدلّة ، مع أنّ دلالتها غير واضحة ، إذ الظلّ الأوّل وإن كان ظاهراً فيما قبل الزوال ، لكن القرائن المحفوفة به تضعف دلالتها ، فإنّ الصلاة عند صيرورة الفي‌ء قدر الشراك إذا تمّت الخطبة قبل الزوال تستلزم فصلاً كثيراً بين الخطبة والصلاة ، بل هو قرينة على أنّ التأخير إلى مقدار الشراك لأجل الخطبة ، فلا بد أن يحمل على إرادة الشروع في الخطبة في الظلّ الأوّل ، وهو لا يستلزم جواز إتمامها بحيث إذا تمّت زالت الشمس ، فنحملها على إرادة الشروع في منتهى الظلّ الأوّل


[١] الكافي ٣ : ٤٢٤ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٨ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٧.

[٢] الوسائل ٥ : ١٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٦.

[٣] التهذيب ٣ : ١٢ ح ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٤.

[٤] الوسائل ٥ : ٢٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١١.

[٥] الخلاف ١ : ٦٢ مسألة ٣٩٠ ، المبسوط ١ : ١٥١ ، النهاية : ١٠٥.

[٦] المعتبر ٢ : ٢٨٧.

[٧] التهذيب ٣ : ١٢ ح ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٤.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست