responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 147

الحلبي [١]. واحتجّ بهما الشيخ لمذهبه [٢] ، ودلالتهما عليه ممنوعة.

وأما الأخبار الدالّة على امتداد الإجزاء إلى طلوع الشمس مطلقاً فهي كثيرة معتبرة [٣] ، ولم يحضرني الان ما يدلّ على مذهب ابن أبي عقيل.

تنبيهات :

الأوّل : المشهور المعروف من المذهب اختصاص الظهر بمقدار أربع ركعات مناولة كالعصر عند الغروب ، لرواية داود بن فرقد [٤] ، ورواية الحلبي [٥] ، وغيرهما [٦].

وعن ظاهر الصدوق اشتراك الظهرين فيما بين الدلوك والغروب كالمغرب والعشاء في حدّيهما الآتيين [٧] ، للأخبار الكثيرة المعتبرة ، مثل صحيحة زرارة : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة» [٨]

وفي صحيحة عبيد بن زرارة وغيرها بعد ذلك : «إلّا أنّ هذه قبل هذه» [٩] ، ويمكن استشعار الاختصاص من هذه العبارة ، فالمراد الاشتراك فيما بعد الوقت المخصوص ، أو أنّ مجموع هذا الوقت لمجموع الصلاتين ، لكن بهذا التفصيل.


[١] الكافي ٣ : ٢٨٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١٢١ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠١ ، الوسائل ٣ : ١٥١ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٨ ، الإستبصار ١ : ٢٧٦.

[٣] الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩ ، وب ٢٦ ح ٦ ، وب ٣٠ ح ٢.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.

[٧] الفقيه ١ : ١٣٩ ح ٦٤٧.

[٨] الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٤ ، الوسائل ٣ : ٩١ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١.

[٩] الفقيه ١ : ١٣٩ ح ٦٤٧ ، التهذيب ٢ : ٢٤ ح ٦٨ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست