responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 146

بكر بن محمّد [١] وغيرهما [٢] ، وهي محمولة على الأفضليّة ، لعدم المقاومة.

وآخر وقت إجزائها نصف الليل على الأشهر الأقوى لما مرّ من الأدلّة. وللمضطر إلى الصبح على احتمال قويّ لما مرّ ، ولكن الأفضل أن لا يتجاوز عن ثلث الليل ، لرواية زرارة [٣] ، ورواية يزيد بن خليفة [٤].

وجعله الشيخ وقتاً للمختار ، ونصف الليل للمضطر [٥] ، والمفيد والشيخ في قوله الأخر جعلاه آخر وقتها مطلقاً [٦] ، ولعلّ مستندهما الروايتان المتقدّمتان ، وهما محمولتان على الأفضليّة لعدم المقاومة.

وأما الوقت الأوّل للصبح : فهو طلوع الفجر الثاني المستطير المنبسط في عرض الأُفق المتّصل إلى إسفار الصبح عند الشيخ [٧] ، وإلى طلوع الحمرة المشرقية عند ابن أبي عقيل [٨].

وأمّا الوقت الأخر ، فهو إلى طلوع الشمس ، والمشهور أنّه وقت الإجزاء مطلقاً.

وعند الشيخ وابن أبي عقيل أنه للمضطر ، كما أن ما ذكراه أوّلاً وقت للمختار عندهما.

والمختار ثبوت الفضيلة إلى الإسفار ، لصحيحة عبد الله بن سنان [٩] وحسنة


[١] قرب الإسناد : ١٨ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ٣.

[٢] الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٦٢ ح ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٩ ح ٩٧٣ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٣.

[٤] الكافي ٣ : ٢٧٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣١ ح ٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٥ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٢.

[٥] المبسوط ١ : ٧٥.

[٦] المقنعة : ٩٣ ، الخلاف ١ : ٢٦٤ مسألة ٨.

[٧] الخلاف ١ : ٢٦٧ مسألة ١٠.

[٨] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٤٥ ، والمختلف ٢ : ٣١.

[٩] التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ١٥١ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست