نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 146
بكر بن محمّد [١] وغيرهما [٢] ، وهي محمولة على الأفضليّة ، لعدم المقاومة.
وآخر وقت
إجزائها نصف الليل على الأشهر الأقوى لما مرّ من الأدلّة. وللمضطر إلى الصبح على
احتمال قويّ لما مرّ ، ولكن الأفضل أن لا يتجاوز عن ثلث الليل ، لرواية زرارة [٣] ، ورواية يزيد بن خليفة [٤].
وجعله الشيخ
وقتاً للمختار ، ونصف الليل للمضطر [٥] ، والمفيد والشيخ في قوله الأخر جعلاه آخر وقتها مطلقاً
[٦] ، ولعلّ مستندهما الروايتان المتقدّمتان ، وهما محمولتان على الأفضليّة
لعدم المقاومة.
وأما الوقت
الأوّل للصبح : فهو طلوع الفجر الثاني المستطير المنبسط في عرض الأُفق المتّصل إلى
إسفار الصبح عند الشيخ [٧] ، وإلى طلوع الحمرة المشرقية عند ابن أبي عقيل [٨].
وأمّا الوقت
الأخر ، فهو إلى طلوع الشمس ، والمشهور أنّه وقت الإجزاء مطلقاً.
وعند الشيخ
وابن أبي عقيل أنه للمضطر ، كما أن ما ذكراه أوّلاً وقت للمختار عندهما.
والمختار ثبوت
الفضيلة إلى الإسفار ، لصحيحة عبد الله بن سنان [٩] وحسنة
[١] قرب الإسناد : ١٨
، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ٣.