نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 144
داود بن فرقد [١] ، وصحيحة عمر بن يزيد [٢] وغيرها [٣].
وعلى الوقت
الأوّل صحيحة عليّ بن يقطين [٤] ، وصحيحة إسماعيل بن جابر [٥] ، ورواية إسماعيل بن مهران [٦] ، بل وصحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة [٧].
وبالجملة كلّ
ما دلّ على تحديد وقت المغرب بسقوط الشفق ، مضافاً إلى صحيحة ابن سنان الدالّة على
أنّ أوّل الوقتين أفضلهما [٨].
وهذه الأخبار
هي حجّة الشيخ على الوقت الأوّل ، حملاً لها على المختار ، ولا وجه له ، لما ذكرنا
ولما سنذكر.
مع أنّ زرارة
روى في الموثّق عن الصادق عليهالسلام : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صلّى بهم المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق من غير علّة
جماعة ، وإنّما فعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ليتّسع الوقت على أُمّته [٩]. وتؤدّي مؤدّاها رواية إسحاق بن عمّار [١٠] ، وغيرها أيضاً [١١].
وحجّة الثاني :
صحيحة عمر بن يزيد على الظاهر ، عن الصادق عليهالسلام ،
[٥] التهذيب ٢ : ٢٥٨
ح ١٠٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٠ ، الوسائل ٣ : ١٣٣ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٩.
وفيها : سألته عن وقت المغرب ، قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.