responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 143

ويظهر دليل الشيخ وجوابه أيضاً ممّا تقدّم.

وتدلّ على مذهب المفيد رواية أبي بصير : «إنّ تضييع العصر هو أن يدعها حتّى تصفرّ الشمس وتغيب» [١].

وعلى مذهب السيّد رواية سليمان بن خالد : «العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى يصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع» [٢].

ولا يعارض بهما ما تقدّم من الأدلّة ، فلا بد من الحمل على مراتب الاستحباب.

وأما الوقت الأوّل للمغرب : فهو من الغروب إلى سقوط الشفق ، وهو أفضلهما.

والثاني إلى أن يبقى لانتصاف اللّيل مقدار أربع ركعات على المشهور الأقوى.

وجعل الشيخ في أكثر كتبه الأوّل للمختار ، وجعل وقت المضطر إلى ربع الليل [٣].

وربّما قيل بامتدادهما إلى الصبح [٤].

لنا على الوقت الثاني : إطلاق الآية ، والأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة زرارة [٥] ، وصحيحة عبيد بن زرارة [٦] ، وروايته الأُخرى [٧] ، ورواية


[١] التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٥٩ ح ٩٣٠ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٦ ، الاستبصار ١ : ٢٥٩ ح ٩٢٨ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٢.

[٣] النهاية : ٥٨ ، المبسوط ١ : ٧٤.

[٤] المعتبر ٢ : ٤٠.

[٥] الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٤ ، الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١ وفيها : إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٨ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤ وفيها : ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف اللّيل إلّا أنّ هذه قبل هذه.

[٧] التهذيب ٢ : ٢٧ ح ٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٢ ح ٩٤١ ، الوسائل ٣ : ١٣٢ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٤.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست