نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 141
ورواية داود بن
فرقد [١] ، ورواية الحلبي [٢] ، وغيرهما [٣].
ولنا على تحديد
وقت الفضيلة : صحيحة أحمد بن عمر [٤] ، وصحيحة أحمد بن محمّد [٥] ؛ منضمّاً إلى صحيحة عبد الله بن سنان : «لكلّ صلاة
وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما» [٦].
واحتجّ الشيخ
بالصحيحتين حملاً لهما على المختار [٧].
والأوجه ما
ذكرنا ، لصحيحة ابن سنان ، وصريح الأخبار المعتبرة الموافقة لعموم الآية.
وهناك قولان
آخران ، أحدهما للشيخ في النهاية والتهذيب [٨] ، وهو اعتبار ذهاب الفيء أربعة أقدام مقام مثل الشاخص
للمختار ، لرواية إبراهيم الكرخي ،
[١] التهذيب ٢ : ٢٥ ح
٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧ وفيها :
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ،
فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع
ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٩
ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨ فيمن
نسي الظهر والعصر ثمّ ذكر عند غروب الشمس قال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما
فليصلّ الظّهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ..
[٤] التهذيب ٢ : ١٩ ح
٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ ح ٨٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٠٤ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٩ وفيها :
وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى
قامتين.
[٥] التهذيب ٢ : ٢١ ح
٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٤٨ ح ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٢ وفيها :
عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر.