نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 140
بشرائطها وآدابها ونوافلها مع السكوت ، فالمراد أنّه يجب الابتداء بها عند
وجوب الشمس ، وهو حينئذٍ يتمّ مع سقوط الشفق. والأولى حمل هذه الأخبار على تأكّد الاستحباب.
فأمّا الوقت
الأوّل للظهر : فهو زوال الشمس إلى أن يصير الفيء مثل الشاخص عند الأكثر ؛
للأخبار المعتبرة ، خلافاً للشيخ في التهذيب [١] ، فاعتبر المماثلة بين الفيء والظلّ الباقي لرواية
ضعيفة [٢] ، وهو وقت فضيلتها على الأقوى ، خلافاً للشيخ في الخلاف ، حيث جعله وقتاً
للمختار [٣].
والثاني إلى أن
يبقى للغروب مقدار أربع ركعات على الأشهر الأقوى ، وهو وقت للمضطر عند الشيخ [٤].
لنا على
امتداده إلى بقاء مقدار الأربع ركعات : ظاهر الآية [٥] ، وصحيحة زرارة الدالّة على امتدادهما إلى الغروب أو
العصر فقط [٦] مضافاً إلى عدم القول بالفصل بين الظهر والعصر كما نقله
في المنتهي [٧].
وصحيحة عبيد بن
زرارة على الظاهر المصرّحة بامتدادهما إلى الغروب ، إلّا أنّ هذه قبل هذه [٨].
[٥] أقم الصلاة لدلوك
الشمس إلى غسق الليل ، الإسراء : ٧٨.
[٦] الكافي ٣ : ٢٧١ ح
١ ، الفقيه ١ : ١٢٤ ح ٦٠٠ ، التهذيب ٢ : ٢٤١ ح ٩٥٤ ، تفسير العيّاشي ١ : ١٢٧ ح ٤١٦
، علل الشرائع : ٣٥٤ ح ١ ، معاني الأخبار : ٣٣٢ ، الوسائل ٣ : ٥ أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب ٢ ح ١ وفيها : ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات
سمّاهنّ الله وبيّنهنّ ووقّتهنّ ، قال في المدارك ٣ : ٣٩ ومقتضى ذلك امتداد وقت
الظهرين أو العصر خاصّة إلى الغروب.
[٨] التهذيب ٢ : ٢٥ ح
٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٨ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤ ففيها :
منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 140