نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 523
لا يخالف المشهور ، بل ذلك لتحقّق الاستمداد والتقوّي ، لعدم إمكان العلم
بالاستمداد حين الملاقاة إذا كانت المادّة لا تزيد على الكرّ أصلاً ، لأنّه حين
الجريان غير قارّ ، وهو على صدد التناقص.
والمحقّق لم
يعتبر الكرّيّة نظراً إلى الإطلاق ، فاكتفى بصدق المادّة عرفاً [١] ، واكتفى بعضهم بكون المجموع كرّاً [٢].
ولعلّ نظر
المشهور إلى أنّ الغالب في ماء الحمّام هو التسنّم من انبوبة ونحوها ، ومع اعتبار
اتّحاد الماء وتساوي السطوح في الكرّ فلا يمكن الحكم بعدم نجاسة هذا الماء بعد
الملاقاة من جهة كونه كرّاً ، فيبقى الاعتماد في هذا الحكم بالتقوّي والاستمداد
لهذه الروايات ، وإلا لكان يكفي بلوغ المجموع كرّاً في ماء الحمّام بطريق أولى ،
للزوم الحرج فيه أكثر من غيره.
وربما يوجّه
اعتبارهم كرّيّة المادة بأنّ ماء الحمّام في معرض التلف ، فلو لم تكن المادّة
كرّاً لنقص بالأخذ والتلف ، وربما يوجّه بأنّ اعتبار الكرّيّة إنّما هو لأجل
التطهير لا لعدم التنجّس ، وهو بعيد ، هذا.
ولكن التحقيق
أنّه يمكن الاستدلال على اشتراط الكرّيّة بالأخبار أيضاً ، بأن يقال : إنّ الظاهر
من المادّة المذكورة في الأخبار هو ما كان كرّاً فصاعداً ، لأنّه هو الفرد الشائع
الغالب فيه كما لا يخفى.
مع أنّ الحكم
بعدم النجاسة في الأخبار مشروط بثبوت المادّة وتحقّق الشرط بما ذكرنا متيقن ،
والباقي مشكوك فيه.
ثم إنّ [٣] الظاهر من لفظ المادّة أيضاً اعتبار الكثرة بهذا
المقدار ، فالتمسّك بالإطلاق لمذهب المحقّق ضعيف.