نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 522
كانت له مادّة» [١] وعن الكاظم عليهالسلام مثله [٢].
وفي فقه الرضا عليهالسلام : «ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له
مادّة» [٣] إلى غير ذلك من الأخبار.
ولو لم تكن هذه
الأخبار لكان ينبغي الحكم بتنجّسها ، لقلّتها ، وعدم اندراجها تحت الكرّ بملاحظتها
مع مادتها إذا كان المجموع كرّاً ، لما بينا أنّ التحقيق اعتبار الاتّحاد العرفي
واستواء السطوح في الكرّ ، وهذا أيضاً من أعظم الشواهد على ما بيّنا هناك ، وإلا
فلم يكن إشكال فيه مع الاتصال حتّى يحتاج إلى السؤال ، ولكان الأولى الجواب عن
سؤال الرواة عنه بأنّه كرّ ، لا أنّه بمنزلة الجاري وسبيله سبيل الجاري ، أو أنّه
كماء النهر ، ونحو ذلك.
والتحقيق أنّ
ذلك من باب تقوّي القليل بالكثير ، لا من جهة ملاحظتهما معاً ، واندراجه تحت الكرّ
إما على القول بعدم اعتبار تساوي السطوح ، ووجه السؤال عن حكمه هو خفاء اندراجه
تحت ما دلّ على حكم مطلق الكرّ ، أو على جعل ذلك مستثنى من ذلك الشرط بهذه الأخبار
لكثرة الابتلاء به ، ولزوم الحرج ، فيقال باشتراط استواء السطوح والاتّحاد العرفي
إلّا في هذا الماء ، ويخصّص ذلك من جهة الأخبار ، واشترط في ذلك الاتصال بالمادّة
، فلو انقطع عنها فهو قليل.
ثم : إنّ
المشهور اشتراط كرّيّة المادّة [٤] ، وعن بعضهم اشتراط أزيد منه [٥] ، ولعلّه
[١] الكافي ٣ : ١٤ ح
٢ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ ح ١١٦٨ ، الوسائل ١ : ١١١ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٤. ووجه
التعبير بالقويّة هو أنّ راويها مجهول ولكن الأصحاب تلقّوها بالقبول.
[٢] التهذيب ١ : ٣٧٨
ح ١١٧١ ، الوسائل ١ : ١١١ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٦.